بمهما كان لم يصحّ.
ولو اشترى بثمن مؤجّل فللشفيع الأخذ بالمؤجّل بعد التكفيل به على رأي.
وقيل : لو كانت الأرض مشغولة بزرع يجب تبقيته. يخيّر الشفيع بين الأخذ والصبر مع ثبوت الشفعة (١).
والشفعة تورث كالمال على رأي ، ولو عفا أحدهم كان للباقي أخذ الجميع ، أو الترك.
ولو علم الشفيع والمشتري بالعيب قبل الشراء فلا خيار ، ويختصّ الخيار بين الردّ وتركه بالجاهل ، إلّا أن يكون المشتري فله الأرش أيضا ، إلّا أن يلتزم الشفيع فيسقط الردّ ، ولو اشترك اشترك الخيار ، إلّا في الأرش فيختصّ بالمشتري ، إلّا مع التزام الشفيع فيسقط الردّ.
ولا تبطل الشفعة بالفسخ المتعقّب ، فلو باعه بغير مثليّ فظهر العيب رجع بقيمة الشقص لا به ، ولو عاد إلى المشتري لم يجب الردّ والقبول على واحد منهما ، وإن كانت قيمته أقلّ من قيمة الثمن لم يرجع الشفيع بالتفاوت ، وإن كانت أكثر لم يرجع عليه ، ولو رجع البائع بالأرش لم يرجع على الشفيع إن كان أخذه بقيمة الصحيح ، وإلّا رجع ، ولو باع عن الغائب من ادّعاء الوكالة من غير ثبوت لم تثبت الشفعة على رأي ، والقول قول المشتري في كميّة الثمن لو خالفه الشفيع.
ولو تعارضت البيّنة قيل : قدّمت بيّنة المشتري (٢) ، وقيل : الشفيع (٣).
ولا تقبل شهادة البائع للشفيع ، ولو اختلف المتبائعان قدّمت بيّنة المشتري ، ومع عدم البيّنات يحلف البائع ، قيل : ويقضى على الشفيع بما حلف عليه ، أو يترك (٤) ، وعندي يأخذ بما ادّعاه المشتري ، ولو ادّعى الشريك البيع فأنكر الغريم ثبتت الشفعة للآخر على المدّعي على رأي.
ولو ادّعى المتبائعان غصبيّة الثمن وأنكر الشفيع فالقول قوله مع اليمين ، ولو قال : أنسيت الثمن حلف وبطلت الشفعة ، ولو قال : لا أعلم لم يكن جوابا.
__________________
(١) قاله المحقّق في الشرائع ٣ : ٢٠٨.
(٢) قاله الشيخ في الخلاف ٣ : ٤٣١. المسألة ٦ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ٢١٣.
(٣) قاله أبو حنيفة كما عنه في الخلاف ٣ : ٤٣٢ ، واحتمله المحقّق في الشرائع ٣ : ٢١٣.
(٤) نسبه إلى المخالفين في المبسوط ٣ : ١١٠.