القيمة ، ولا يرجع على الغاصب بالتفاوت ، وللمالك مطالبة الغاصب ، فيرجع عليه به ، ويرجع على الغاصب بالغرامة التي ليس في مقابلتها نفع كالبناء.
ولو أولدها مع الجهل فهو حرّ ، ويغرم للمالك ويرجع ، وما حصل في مقابلته نفع رجع به أيضا على رأي.
ولو وطئ المغصوبة جاهلين بالتحريم فالعشر مع البكارة ، ونصفه مع عدمها ، وقيل : مهر أمثالها ، وعليه قيمة الولد يوم سقط حيّا وأرش ما نقص بالولادة (١) ، وقيل : لا يضمنه لو سقط ميّتا (٢) ، ولو سقط بضرب أجنبي ضمن للغاصب دية جنين حرّ ، وضمن الغاصب للمالك دية جنين أمّة.
ولو افتضّها بإصبعه لزمه دية البكارة ، ولو وطئها بعد ذلك لزمه الأمران ، ولو كانا عالمين فللمولى المهر مع الإكراه وعليه الحدّ ، ومع المطاوعة لا مهر ، وقيل : عليه عوض الوطء للمالك ، وعليه أرش البكارة ، والولد رقّ (٣).
ولو كان الواطئ عالما وهي جاهلة لم يلحق به الولد ، ووجب الحدّ والمهر ، ولو كان بالعكس لحق به الولد وسقط الحدّ عنه ، والمهر على الخلاف.
ولو زرع الحبّ ، أو استفرخ البيض فهو للمالك ، ولو غصب الأرض فغرس وزرع فعليه الأرش والطمّ ، والغرس والزرع له.
ولو حفر بئرا لم يكن له طمّها مع كراهية المالك.
ولو تعذّر إخراج الدابّة ، فإن كان حصولها بسبب صاحب الدار هدمت ولا ضمان ، وإلّا ضمن ، ولو أدخلت رأسها في قدر ويد مالك الدابّة عليها ، أو فرّط في حفظها ضمن ، وإن لم يكن يده عليها ، أو فرّط صاحب القدر بجعلها في الطريق مثلا فلا ضمان ، وإن لم يفرّط أحدهما ضمن صاحب الدابّة.
وقيل : لو خيف من وقوع الحائط جاز أن يسند بجذع الغير من غير إذنه (٤).
__________________
(١) قاله المحقّق في الشرائع ٣ : ١٩٥.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٣ : ٦٦.
(٣) حكاه المحقّق في الشرائع ٣ : ١٩٦.
(٤) قاله الشيخ في المبسوط ٣ : ٨٦.