على رأي ، وما ليس فيه مقدّر فالحكومة.
والمدبّر والمكاتب وأمّ الولد كالقنّ ، ولو دفع القيمة ملكها المغصوب منه ، ولا يملك الغاصب المغصوب ، وعليه الأجرة إن كان ذا أجرة من حين الغصب إلى وقت دفع البدل على رأي ، ولو تمكّن من الردّ وجب واستعاد القيمة.
ولو غصب الخفّين وتلف أحدهما ضمنه مجتمعا وأرش الآخر ، أمّا لو غصب أحدهما ضمنه مجتمعا دون أرش الآخر.
والمغصوب باق على ملك المالك وإن خرج عن الصفة.
ولو أطعمه المالك مع الجهل ضمنه ، ولو كان لآخر تخيّر ، ومع الرجوع على الآكل يرجع الآكل على الغاصب ، ويتخيّر مع تعاقب الأيدي الغاصبة في الجمع والتفريق على من شاء.
ولو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى فالولد لصاحبها ، وعليه أجرته والأرش.
ولو غصب شاة وأنزاها فحله فكذلك.
ولو أنزى المغصوب على شاته فالولد له وعليه أجرة الفحل.
ولو غصب ما له أجرة فنقص ضمنها.
ولو أغلى الزيت أو العصير فنقص ضمن ـ على رأي ـ في العصير.
ولو زادت العين بالأثر الصادر من الغاصب تبع الأصل ، ولو كانت الزيادة عينا فهي للغاصب ، وله إزالة الصبغ من الثوب ، وعليه الأرش ، ولو اتّفقا على التبقية اشتركا ، وضمن الغاصب ما ينقص عن قيمة الثوب ، ولا يضمن المغصوب ما نقص عن قيمة الصبغ.
ولو مزج المغصوب بالمثل فهو شريك ، ولو زادت القيمة لا بفعله كالسمن ، وتعلّم الصنعة من غيره ضمنها إذا زالت ، فلو حصل ما يجبر نقصان الصفة ، فإن كان هو الصفة الأولى فلا يضمن الصفة ، وإن كان غيرها ردّها بالزيادة ، ورجع عليه بالتالفة.
ولا يضمن تفاوت القيمة السوقية مع بقاء العين ، ولا السمن المفرط إذا لم تزد به القيمة.
ولو غصب العصير فانقلب خلّا بعد انقلابه خمرا فهو للمالك ، ويضمن ما نقص عن قيمته عصيرا ، ولو غلاه فنقص وزادت قيمته بقدره ضمن النقصان.
ولو اشترى المغصوب عالما ضمن ، ولا يرجع على الغاصب إن رجع عليه المالك ، ويرجع عليه الغاصب إن رجع عليه ، وإن كان جاهلا رجع بالثمن ، ويضمن للمالك المثل أو