ولو باع الغاصب ثمّ انتقل إليه ، فقال للمشتري : بعتك ما لا أملك ، قيل : تسمع بيّنته إن لم يضمّ إلى البيع ما يتضمّن الملكيّة ، ولا تسمع إن ضمّ (١) ، ولو جنى المغصوب فقتل ، أو اقتصّ منه فعلى الغاصب القيمة ، ولو ألزم بالدية ألزم الغاصب بالأقلّ من أرش الجناية والقيمة.
والقول قول المالك في القيمة على رأي ، وكذا لو ادّعى الغاصب العيب ، أو ادّعى ردّ العبد قبل الموت.
وقول الغاصب في التلف ، وكذا لو ادّعى المغصوب منه زيادة صفة ، أو ادّعى ما على العبد الذي في يد الغاصب من ثوب وشبهه.
وقيل : لو ادّعى الغاصب كون العيب قبل الغصب مع وجود العين فالقول قوله (٢) ، ومع عدمها على ما مضى.
ويجب على الغاصب نقل الغصب إلى بلد الغصبيّة إلّا أن يرضى المالك ، ولو طلب الأجرة على النقل لم يجب على الغاصب ، وما لا مئونة في نقله يأخذه أين وجده ، وإن اختلف الصرف.
وذو المئونة والمثل إذا اتّحدت قيمته في البلدين يأخذ مثله ، فإن تعذّر فقيمته ، ولو اختلف فقيمته في موضع الغصب ، ومالا مثل له فقيمته فيه أيضا ، أو يترك ليستوفى فيه ، وكذا القرض.
ولو أكلت الشاة ثمنها المعيّن قبل القبض ولا يد عليها بطل البيع ولا ضمان ، ولو كان يد البائع عليها صحّ البيع ولا ضمان ، ولو كان بعد القبض ولا يد عليها فلا ضمان ، ولو كان يد البائع عليها ضمنه ، وإن كان في الذمّة فالعقد بحاله ، وعلى البائع الضمان إن كانت في يده ، وإلّا فلا.
ولو أكلت بهيمة الغير ماله ، وكان يتلف به ويده عليها ضمنه بالمثل أو القيمة ، وإن كان لا يتلف به كالذهب والحيوان غير مأكول ضمنه ولم يذبح ، وإن كان مأكولا ففي الذبح إشكال.
ولو صدّق البائع مدّعي الغصبيّة في زمن الخيار فسخ ، ولو كان بعده لم يقبل ، فإن كان قبض الثمن لم يرجع عليه ، وإن لم يقبض لم يطالب.
ولو صدّق المشتري ردّ ولا يرجع على البائع.
ولو صدّقه المتبايعان والعبد بعد العتق ، قيل : لا يقبل (٣) ، ولو مات فالتركة للمدّعي.
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٣ : ١٠٠.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٣ : ١٠٤.
(٣) قاله الشيخ في المبسوط ٣ : ٩٧.