العبد المجنون ، أو فتح قفص الطائر ، أو أزال وكاء الظرف الحافظ فسال ، أو قبض للسوم ، أو بالبيع الفاسد.
ولو فتح الظرف فقلبته الريح ، أو أذابته الشمس ، أو فتح الباب على المال فسرق ، أو أزال القيد عن العبد العاقل فلا ضمان.
وقيل : لا يضمن ولد الشاة إذا مات جوعا وحبسها الغاصب ، أو حبس مالك الشاة عن حفظها فاتّفق التلف ، أو غصب دابّة فتبعها الولد (١) ، أو ركب دابّة غيره ولم ينقلها من موضعها.
ويجب ردّ المغصوب ، ومع التلف المثل ، ومع تعذّره قيمته يوم الإقباض ، فإن كان ذهبا أو فضّة وتعذّر المثل فبنقد البلد إن كان مخالفا ، وإن كان موافقا في الجنس واتّفق المضمون والنقد وزنا صحّ ، وإلّا ضمن بعين الجنس ، فإن لم يكن مثليّا فالقيمة العليا من الغصب إلى التلف.
ولو مزج حنطة بشعير مغصوب كلّف التمييز ، ولو استدخل الخشبة في البناء أو في السفينة كلّف التخليص ، إلّا أن يخاف الغرق ، فيصبر أو يأخذ القيمة على رأي ، سواء كان فيها متاع أو لم يكن ، وسواء كان فيها حيوان أو لا.
وتنتزع الخيوط المغصوبة إن أمكن مع الأرش ، إلّا من جرح حيوان له حرمة يخاف عليه الشين.
ولو نقص بالعيب فعليه الأرش ، ولو كان عيبا لا يستقرّ ردّه مع الأرش ، ويضمن المتجدّد أيضا.
ولو اشتمل المغصوب على الصنعة ذات القيمة ضمنها أيضا ، وإن كان ربويّا ، وكذا المنافع : كسكنى الدار ، والحمل ، وفي أعضاء الدابّة الأرش.
ولو تجاوزت قيمة العبد المقتول أو الميّت في يده غصبا ديّة الحرّ وجب الزائد على رأي ، ولا يضمن الجاني الزائد ، ولو جنى الغاصب بما فيه القيمة أدّاها ولا يأخذه ، وغيره يؤدّي ويأخذ ، فلو زادت القيمة بالجناية كالخصاء ردّه مع ديّة الخصيتين ، وقيل : لو مثّل به الغاصب عتق ، وعليه القيمة (٢) ، ولو جنى ما فيه مقدّر في الحرّ فبحسابه في العبد من القيمة
__________________
(١) تردّد به المحقّق في الشرائع ٣ : ١٨٦.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٣ : ٦٢.