جهل اختصما وعليه اليمين لو ادّعى أحدهما علمه.
ولو أقرّ بما في يده لزيد صحّ ، فإن قال : بل هو لفلان غرم للثاني ، وكذا لو قال : غصبته من فلان بل من فلان.
ولو قال : غصبته من فلان وهو لفلان لزمه تسليمه إلى المغصوب منه ولا يضمن ، ولا يحكم بالملك للمقرّ له.
وكذا لو قال : هو لزيد غصبته من عمرو.
ولو قال : له عليّ كذا من ثمن خمر أو خنزير لزم.
ولو قال : له عليّ ألف من ثمن مبيع ، ثمّ قال بعد سكوت : لم أقبضه ، أو قال : له عليّ ألف ، ثمّ قال بعد سكوت : من ثمن مبيع لم أقبضه فهما سواء على رأي ، ولو اتّصل الجميع قبل على قول (١).
ولو أقرّ بالبيع وقبض الثمن ثمّ ادّعى المواطأة كان له الإحلاف ، أمّا لو شهدت البيّنة بمشاهدة البيع والقبض بطلت دعواه.
ولو قال : له في ميراث أبي أو منه مائة فهو إقرار ، ولو قال : في ميراثي أو من ميراثي منه فليس بشيء ، وكذا لو أضاف بما يوجب التملّك ، كقوله : له هذه داري ، إلّا أن يقول بحقّ واجب ، أو سبب صحيح وشبهه.
ولو قال : له في هذه الدار مائة قبل ، ويرجع إليه في التفسير مع اليمين.
ولو أقرّ له بعبد فأنكر بقي على الرقّيّة المجهولة المالك.
ولو قال : عليك ألف ، فقال : رددت ، أو قبضت ، أو اتّزنه أو أجّله ، أو نعم ، أو أجل ، أو بلى ، أو أنا مقرّ به ، فهو إقرار ، بخلاف أنا مقرّ.
ولو قال : أليس عليك ألف؟ فقال : بلى ، فهو إقرار ، بخلاف نعم ، ولو استثنى الجميع بطل.
ولو قال له درهم ودرهم إلّا درهما ، قيل : تفريعا على العود إلى الجملتين يصحّ ، وعلى العدم يبطل (٢) ، وهو غلط في الحكم والعلّة.
ولو قال : عشرة إلّا درهما فهو بتسعة ، ولو رفع فهو بعشرة.
__________________
(١) قاله المحقّق في الشرائع ٣ : ١٢٢ والقاضي في المهذّب ١ : ٤١٣.
(٢) قاله المحقّق في الشرائع ٣ : ١١٨.