ولو قال : ماله عندي عشرة إلّا درهما فليس بإقرار ، ولو رفع فهو بدرهم.
ولو قال : عشرة إلّا اثنين إلّا واحدا فهو تسعة.
ولو قال : إلّا واحدا إلّا واحدا فهو ثمانية.
ولو قال : إلّا اثنين وإلّا واحدا فهو سبعة.
ولو قال : عشرة لا بل تسعة فهو عشرة.
ولو قال : ما بين الواحد والعشرة فثمانية.
ولو قال : في الواحد إلى العشرة فتسعة على رأي.
ولو قال : له هذه العبيد إلّا واحدا رجع إليه في التعيين مع اليمين.
ولو قال : له هذا البيت إلّا بناؤه بطل الاستثناء ، لدخوله في المعنى ، وعود الاستثناء إلى اللفظ.
ولو قال : له هذه الدار ، وهذا البيت لي متّصلا قبل.
ولو قال : له ألف درهم إلّا ثوبا سقط عنه قيمة الثوب على رأي.
وإطلاق الدرهم ينصرف إلى نقد البلد وقت الإقرار ، وإن تعدّد فالأغلب ، وإن تساوى فسّر.
وليس الإقرار بالولد إقرارا بزوجيّة أمّه.
ولو أقرّ بعتق عبد غيره وأنكره ثمّ اشتراه عتق ، ولو مات العبد فللمشتري أخذ الثمن من تركته إن لم يكن وارث.
ولو أقرّ لميّت وادّعى وصيّة زيد على ولده لم يؤمر بالتسليم إليه.
ولو قال : له عندي وديعة وهلكت لم يقبل ، أمّا لو قال : كان قبل.
ولو قال : اشتريت أو كفلت أو ضمنت بالخيار ثبت دون الخيار.
ولو قال : له ألف ناقصة أو معيبة قبل ، ولو قال : مؤجّلة قيل : يقبل للاتّصال (١) ، وقيل : لا ، لأنّه دعوى لا صفة (٢).
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٣ : ٣٥ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ٤١٤.
(٢) قاله الشيخ في الخلاف ٣ : ٣٧٧ ، المسألة ٢٨. وتبعه ابن إدريس في السرائر ٢ : ٥١٣ ، وبه قال ابن الجنيد كما عنه في المختلف ٥ : ٥٣٣ ، المسألة ٢٣٣.