الإقرار بالشرط بطل.
ولو قال : إن شهد فلان فهو صادق لزم في الحال ، ولو قال : له عليّ ألف إذا جاء رأس الشهر أو عكس لزم.
وإطلاق الإقرار يقتضي نقد البلد ووزنه ، ولو تعدّد رجع إليه ، ولو عطف الدرهم على الآخر لزمه اثنان ، إلّا أن يكون بـ ( بل ).
أمّا لو قال : له قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه القفيزان ، ولو قال : له قفيز بل قفيزان لزمه قفيزان.
ولو قال : له درهم ، أو مع درهم ، أو قبل درهم ، أو بعد درهم لزمه واحد.
ولو قال : له هذا العبد ، أو هذا الثوب رجع في التعيين إليه مع اليمين ، وللحاكم انتزاعه إن أنكر المقرّ له وإبقاؤه في يده ، ولا يلزم دخول الظرف في الإقرار.
ولو قال : له عبد عليه عمامة فهو إقرار بهما ، بخلاف له دابّة عليها سرج.
ولو قال : بعتك أباك فحلف الولد انعتق ، ولا ثمن.
ولو قال : ملّكتك هذا من فلان أو غصبته أو قبضته منه فهو إقرار بخلاف تملّكته على يده.
ولو أقرّ بالدين المشهود به لآخر لم يلتفت وغرّم ، ولو أقرّ بالعين في يد الغير فلا غرم ، ولو أخبر عن الماضي لزمه.
والإقرار بالإقرار إقرار ، ولو أقرّ بالمبهم حبس حتّى يبيّن ، ولو فسّر بأقلّ ما يتموّل قبل.
ولو قال : له أكثر ممّا لفلان ألزم به وبالزائد عليه ، ويرجع إليه في تفسيره ، ولو ادّعى ظنّ القلّة قبل.
ولو قال : له دراهم ألزم بثلاثة.
ولو قال : له ألف ودرهم أو درهمان رجع في الألف إليه.
ولو قال : ألف وثلاثة دراهم ، أو مائة درهم ، أو خمسون درهما ، فالجميع دراهم.
ولو قال : كذا ألزم التفسير ، فإن فسّر بالدرهم نصبا فعشرون ، وجرّا مائة على رأي ، ولو ركّب ونصب فأحد عشر ، ولو عطف ونصب فأحد وعشرون ، هذا إذا كان عارفا.
ولو قال : ألف إلّا درهما فالكلّ دراهم على رأي ، ولو أقرّ بدرهم في وقتين لم يتكرّر إلّا مع اختلاف السبب ، ولو أقرّ لأحد رجلين وعيّن صحّ ، وللآخر إحلافه ، ولو رجع ضمن ، ولو