ولا يبطل حقّ صاحب العين بالخلط بالمساوي والأرداء ، والتصرّفات التي لا تخرجها عن العين ، ويضرب المشتري سلما بالثمن أو بقيمة المبيع ، ويتعلّق حقّ الغرماء بالدية ، ولا يتعيّن عليه أخذها في العمد ، ولو كان له دار غلّة أو جارية وجب أن يؤجّرها ، وليس للغرماء أن يحلفوا مع شاهد المفلّس بحقّ له على رأي ، ويجب الإنظار مع الإعسار ، ولا يجب مؤاجرته ولا استعماله.
ولا تباع داره التي يسكنها ، ولا خادمه ، وتقدّم مؤنته ومؤنة عياله إلى يوم القسمة ، وكفنه.
ويستحبّ إحضار كلّ متاع سوقه ، وحضور الغرماء للزيادة ، والبداءة ببيع المخشيّ تلفه ، والتعويل على مناد يرتضيه المفلّس والغرماء ، وعلى المفلّس أجرة الدلّال من ماله.
ولو ظهر غريم نقضت القسمة ، ويقسّم على الحالّ دون المؤجّل ، والمجنيّ عليه أولى بالجاني من الغرماء ، ولو طلب مولاه الافتكاك فللغرماء المنع ، ولو ماطل مع الغنى حبسه الحاكم أو باع ، ولا يحلّ حبسه بدونه ، ولا يثبت إعساره مع الإنكار إلّا بالبيّنة إلّا إذا لم يكن له مال ظاهر ، ولا كان أصل الدعوى مالا ، فيثبت باليمين ، ومع القسمة يجب إطلاقه.
ويزول الحجر بالأداء.
والصغر سبب للحجر إلّا مع البلوغ والرشد ، ويعلم الأوّل بالإنبات والمنيّ ، وبلوغ خمس عشرة سنة في الذكر ، وتسع للأنثى ، والخنثى المشكل بخروج المنيّ منهما ، أو من الذكر ، والحيض من الآخر ، أو بالأوّل أو بخمس عشرة ، والحيض والحمل دليلان.
ويثبت رشد الرجال بشهادتهم المستندة إلى الاختيار الواجب قبل البلوغ على رأي ، ورشد النساء بهما.
والسفيه الذي يصرف ماله في غير غرض صحيح يحجر عليه فيه ، ويجوز له النيابة في البيع والشراء ، ولا يثبت الحجر عليه وعلى المفلّس إلّا بحكم الحاكم.
والولاية في مالهما للحاكم لا غير ، وللأب والجدّ ولاية على الطفل والمجنون ، فإن لم يكونا فللوصيّ ، فإن لم يكن فللحاكم.
وللسفيه أن يحجّ تطوّعا إن قدر على الاكتساب ، أو استوت نفقته ، وللوليّ مع عدمهما أن يحلّله ، وفي الواجب يحجّ مطلقا. ولو أذن له الوليّ في النكاح أو باع فأجاز صحّ ، ولو نكح من غير إذن صحّ العقد مع الحاجة ، فإن زاد عن مهر المثل بطل الزائد ، ولا يزول حجره إلّا