ماله متساويه واشترى به المأمور وقع الشراء له دون الموكّل.
وقيل : الأحوط أنّه لا تجوز وكالة الواحد عن المتخاصمين (١) ، ولو وكّله في شراء عبد فاشترى نصفه بنصف الثمن لم يصحّ ، وكذا لو اشتراه بالثمن صفقتين ، ولو وكّله في شراء عبدين صحّ صفقة وصفقتين إلّا أن يعيّن الواحدة ، ولو وكّله في شراء طعام ، قيل : انصرف إلى الحنطة دون الشعير للعادة (٢) ، ولو وكّله في شراء خبز انصرف إلى غالب البلد.
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٢ : ٣٨٢.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٢ : ٣٩٩.