تلف بغير تفريط ، ولو كذّبه لم يتوجّه عليه يمين.
ولا يضمن الوكيل إلّا مع التفريط ، ولا تبطل وكالته ، ولو طالبه فأخّر التسليم مع المكنة ضمن ، ولا يضمن مع عدم أحدهما.
وكلّ من في يده مال له الامتناع من التسليم حتّى يشهد صاحبه بالقبض.
والقول قول منكر الوكالة ، وقول الوكيل في التفريط والتلف ومطالبة الموكّل ، ودعوى الابتياع له أو للموكّل ، وقول الموكّل في دفع المال إليه ، بخلاف وليّ الطفل في الإنفاق ، وفي التصرف على رأي ، وفي قدر ثمن المبيع.
ولو زوّجه فأنكر الوكالة فالعقد باطل ظاهرا ، ويطلق مع صدق الوكيل وجوبا ، ويدفع نصف المهر.
وللبائع أن يطالب بالثمن المشتري الوكيل إن جهل الوكالة ، والموكّل إن علمها ، ولو ادّعى الغريم عزل الوكيل أو الإبراء فلا يمين ، إلّا أن يدّعي العلم ، ولو شهد ولد الموكّل بالعزل لم يقبل ، ولو قبض الوكيل مع عدم البيّنة وتلف فحضر الموكّل وادّعى العزل وعلم الوكيل وشهد أبناؤه قبل.
فلو أقرّ الوكيل بقبض الدين من الغريم وصدّقه وأنكر الموكّل قيل : القول قوله (١).
ولو أقرّ الوكيل بقبض ثمن المبيع المأمور به وبتسليمه وبقبض ثمنه ثمّ تلف وصدّقه المشتري فالقول قول الوكيل ، لأنّه الغارم ، حيث سلّم ولم يأخذ الثمن ، فلو ظهر به عيب ردّه على الموكّل على رأي ، ويجوز أن يأذن لوكيله في بيع ماله من نفسه.
ولا يضمن الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد ، وكذا في قضاء الدين على رأي ، ويجوز أن يوكّل على كلّ قليل وكثير على رأي ، ويقتصر الوكيل على المصلحة ، ولو وكّله في شراء عبد افتقر إلى وصفه ، ومع الإطلاق يصحّ على رأي ، وفي صحّة التوكيل بالإقرار إشكال ، ينشأ من أنّ الإقرار إخبار ، وإخبار الرجل عن غيره لا يثبت إلّا بشهادة ، وهي منفيّة هنا ، وعلى التقديرين فليس التوكيل بالإقرار إقرارا.
ولو أعطاه مالا ليشتري به شيئا فصرفه في غيره صار قرضا ، وبطلت وكالته ، ولو عزل من
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٢ : ٤٠٣.