الثمن ، ويملك الردّ بالعيب ، وليس لوكيل الحكومة قبض الحقّ ، ولا العكس.
ويجوز للمكاتب التوكيل ، وللقنّ أن يتوكّل في شراء نفسه ، وأن يوكّل فيما يملكه كالطلاق ، وكذا المحجور عليه ، وللمأذون في التجارة أن يوكّل فيما تقضي العادة بالتوكيل فيه ، ولوليّ الطفل والمجنون ، وللحاكم عن السفيه ، وللغائب في الطلاق ، وللحاضر على رأي ، وللوكيل مع الإذن ومع إطلاق المشيئة ، فإن وكّل عن موكّله فهما مستقلّان ، لا تبطل بموت أحدهما وبعزله وكالة الآخر ، وإن وكّل عن نفسه كان له عزله ، ولو مات الأوّل بطلت وكالته.
ويستحبّ لذوي المروءة التوكيل ، وتوكيل العارف ـ ولا يصحّ نيابة المحرم ، وقبولها في المحرّم عليه ـ وللمرأة أن تتوكّل في طلاق نفسها على رأي ، وغيرها ، وعقد النكاح ، وللعبد في عتق نفسه ، ومع إذن مولاه في غيره ، وللمكاتب بجعل.
ومسائل الوكالة بالنسبة إلى الإسلام والكفر ثمان ، فكل ما يثبت فيه حكم الكفر على الإسلام باطل ، وهو صورتان ، والباقي جائز ، عدا وكالة المسلم للذمّي على المسلم ، فإنّه مكروه على رأي ، ولو ارتدّ الوكيل لم تبطل وكالته ، وكذا لو وكّل زوجته أو عبده ثمّ طلّق وأعتق ، ولو أذن لعبده ثمّ أعتقه بطل الإذن ، ولا يتعدّى الوكيل المأذون إلّا إذا باع في سوق مأمور بغيرها ، ولا ينتقل إلى الوكيل ، ويقضى عليه بما يشتريه إذا لم يذكر الموكّل وأنكرها ، ويكون الشراء للموكّل باطنا مع صدق الوكيل ، فإن قال الموكّل : إن كان لي فقد بعته للوكيل صحّ ، وإلّا استوفى الوكيل ما أدّى ، ورجع بالباقي على الموكّل أو دفعه ، ولو ذكره وأنكر أو كان يبطل الشراء بالنسبة إليه لم يقع عن أحدهما.
وكلّ ما لا غرض للشارع في مباشرته كالبيع صحّ فيه التوكيل ، بخلاف ما قصد به المباشرة كالصلاة.
ولا تثبت الوكالة إلّا بشاهدين اتّفقت على عقد واحد ، ولو شهدا في تأريخين إيقاعا أو بعبارتين كالعربيّة والعجميّة ، أو أحدهما بلفظ الوكالة والآخر بلفظ الاستنابة لم يقبل ، ولو شهدا بالإقرار في الكلّ قبلت ، ويقضي الحاكم بعلمه ، ولو صدّق الغريم الوكيل فيها والموكّل غائب وكان المدّعى عينا لم يؤمر بالتسليم ، ومعه لو أنكر المالك الوكالة وتلفت رجع على أيّهما شاء ، ولا يرجع أحدهما على الآخر ، ولو كان دينا لم يؤمر بالتسليم على إشكال ، إلّا أنّ الرجوع يختصّ بالغريم ، ويرجع هو على الوكيل مع البقاء والتلف بالتفريط ، ولا يضمن لو