الصفحه ١٥٢ : الأصاغر ، ولو وقف على الفقراء وصار منهم شارك ، ولو شرط العود
عند الحاجة فهو حبيس ، ولو شرط إدخال من يريد
الصفحه ٢٦٧ : المعلّم ، المعلوم بتكرار الاسترسال عند الإرسال ،
والانزجار عند الزجر ، وعدم أكل ما يمسكه إلّا نادرا ، ولا
الصفحه ٥ : على وجه.
وتجب فيه
النيّة المشتملة على الصفة والقربة والاستباحة لا السبب عند غسل الوجه ، وتقدّم
عند
الصفحه ١١ : ء ،
ورفع اليدين في التكبيرات على رأي ، والوقوف حتّى ترفع ، ووقوف الإمام عند وسط
الرجل وصدر المرأة ، وتقديم
الصفحه ٢٣ : الغروب بأربع
فتختصّ.
ثمّ تجب المغرب
عنده المعلوم بغيبوبة الشفق المشرقي ، وهي ثلاث ، ثمّ بعدها تشترك إلى
الصفحه ٢٧ :
القراءة ما لم يعل ، والشهادتين ، وسؤال الرحمة عند آيتها ، والتعوّذ من النقمة عندها.
والموالاة شرط في
الصفحه ٧٣ : .
ويستحبّ مباكرة
، ورمي الحاضر عند الزوال ، ويجوز مع العذر بالليل ، ومع أربع يحصل الترتيب ، ولو
نسي واحدة
الصفحه ٨٦ : ثلاثة ، وكذا في السفن ، ويعتبر كونه فارسا
عند الحيازة لا عند المعركة.
ولا يسهم لغير
الخيل ، ولا لما لا
الصفحه ١١٣ : ، ولو رهن الذمّي خمرا عند مسلم على يد ذميّ لم يصحّ على
رأي ، ولا مالا يصحّ إقباضه ، ولا الوقف.
ويصحّ
الصفحه ١٢١ : حقّي من فلان فمات بطلت ، ولو أتى بـ «
على » لم تبطل. ومن عليه دين إذا أمر بشراء شيء به برئ عند التسليم
الصفحه ١٦٣ :
ولو قال : ماله
عندي عشرة إلّا درهما فليس بإقرار ، ولو رفع فهو بدرهم.
ولو قال : عشرة
إلّا اثنين
الصفحه ١٨٨ : له الفسخ ، ولو رتّب اختياره ثبت عقد الأوّل ، والطلاق
اختيار بخلاف الظهار والإيلاء ، وعندي أنّهما
الصفحه ١٩٩ : الآية
الأولى عند تعليم الثانية لم تجب الإعادة ، ولو استفادت التعليم من غيره فعليه
الأجرة ، ولو أمرته
الصفحه ٢٠٦ : الضرّة في
ليلة غيرها إلّا مع المرض ، فلو استوعبت الليلة فلا قضاء ، ولو أقام عند إحدى
زوجتيه في أحد
الصفحه ٢٠٧ : التمكين عند الحاكم لم تجب
النفقة إلّا بعد الإعلام ووصوله أو وكيله ، ولو ماطل ألزم ما زاد عن مدّة العلم