الصفحه ٩٣ : من عنده أو يشتريه إذا أمره بالبيع أو الابتياع من غير
علم ، ومعاملة الظالم في المجهول ، والتلقّي على
الصفحه ٣٢ :
قنوت ، فإن خاف الفوت قضى بعد التسليم.
ويجب
عند الخسوف أو الكسوف أو الزلزلة ، أو الأخاويف ـ على
الصفحه ٢٤ :
ووقت الفوائت
الواجبة عند الذكر ما لم تتضيّق الحاضرة ، ومع السعة لا تتعيّن على قول (١) ، وتترتّب
الصفحه ٣٤٦ : الإزالة (١) ، ويقتضي المذهب بطلان الصلاة فيها ، وكذا لو قطع بعضها
، ولو قطعها فتعلّقت بجلدة ثبت القصاص
الصفحه ٣٥٩ : موجبات الضمان ، ح ١.
(٣) رواه الشيخ في
التهذيب ١٠ : ٢٤٠ / ٩٥٥ ، انظر الوسائل : المصدر السابق
الصفحه ٣٩١ : .
٤٩
ـ المختصر النافع. للمحقّق الحلّي نجم الدين جعفر بن حسن ، ت ٦٧٦ هـ ، مؤسسة البعثة ، طهران
١٤١٣ هـ
الصفحه ٢٧٢ : جعفر عليهالسلام وفي الوسائل عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٢) قاله الشيخ في
النهاية : ٥٧٦ ، وتبعه ابن
الصفحه ٣٩٠ :
٢٦
ـ شرائع الإسلام. للمحقّق الحلّي الشيخ أبي القاسم جعفر بن الحسن ، ت ٦٧٦ هـ ، إسماعيليان ،
قم
الصفحه ٣٩٢ : ١٤١٦ هـ.
٧٣
ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة. لابن حمزة أبي جعفر محمّد بن عليّ الطوسي ، من اعلام القرن
الصفحه ١٨٣ : ركعتين ، والدعاء بعدهما
، والإشهاد ، والإعلان ، والخطبة أمام العقد ، وإيقاعه ليلا ، وصلاة ركعتين عند
الصفحه ٢٠٥ : الأمة المسلمة والحرّة الذمّيّة ، ولو أعتقت أو أسلمت بعد المبيت عند
الحرّة فلها ليلتان ، ولو كانت بعده
الصفحه ٢٥٨ :
ليطلقنّ زوجته عند الدخول ، أو يعتق عبده عنده ، فخالعها أو أعتقه قبل
الدخول انحلّت اليمين. وإمّا
الصفحه ٣٥٥ :
سنة عند تمامها ثلث الدية ، تامّة أو ناقصة ، أو دية طرف ، من مال العاقلة
ـ ولا يضمن الجاني شيئا
الصفحه ٧٤ : ، وصلاة ركعتين به ، وزيارة فاطمة والأئمة عليهمالسلام ، وصوم ثلاثة للحاجة بالمدينة ، والصلاة عند الروضة
الصفحه ١٣٩ : الحلف عند مطالبة غير المستحقّ ويورّي ، فلو سلّمها مع رضاه منه
باليمين ضمن ، ولا يجب تحمّل الضرر الكثير