والصلاة على المسلم ـ على رأي ـ البالغ ستّ سنين : بأن يكبّر ويتشهّد الشهادتين ، ثمّ يكبّر ويصلّي على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثمّ يكبّر ويدعو للمؤمنين ، ثمّ يكبّر ويدعو للميّت ، أو عليه ، أو بدعاء المستضعفين ، أو دعاء الطفل ، أو المجهول حاله ، ثمّ يكبّر وينصرف.
ولو فاتت صلّى يوما وليلة على رأي ، ولو تعقّبت أخرى في أثناء الصلاة تخيّر في الإتمام والتكرار والاستئناف ، ولو بان أنّها كانت مقلوبة أعيدت بعد التسوية ، وهي جعل رأس الميّت عن يمين الإمام ، ولو أدرك الإمام في الأثناء أتمّ ولاء.
والدفن : يلقى على جانبه الأيمن موجّها إلى القبلة ، وبالعكس في الذميّة الحاملة من المسلم ، وطرح ما يسقط من الميّت معه ، وراكب البحر يلقى فيه بعد التثقيل أو الستر.
ويستحبّ نقله حالة الموت إلى مصلّاه ، وتلقين الشهادتين ، والأئمّة عليهمالسلام ، وكلمات الفرج ، وتغميض عينيه ، وإطباق فيه ، ومدّ يديه ، وتغطيته بثوب ، وقراءة القرآن ، والإسراج ، والإشعار ، والتعجيل ، والمشتبه إلى ثلاثة ، ووضعه حالة الغسل على مرتفع ، مستقبل القبلة تحت الظّلال ، وستر العورة ، وتليين الأصابع ، وغسل الرأس والجسد بالرغوة ، والفرج بالحرض (١) ، والتكرار ثلاثا في كلّ غسلة ، وغسل يدي الغاسل كذلك ، والوقوف على يمينه ، والوضوء على رأي ، وزيادة خرقة لفخذيه وحبرة (٢) عبريّة غير مطرّزة بالذهب للرجل ، وعمامة ، والذريرة (٣) والجريدتان ـ من النخل ، وإلّا فمن السدر ، وإلّا فمن الخلاف (٤) ، وإلّا فمن شجر رطب ، تلصق إحداهما من جانبه الأيمن والأخرى مع ترقوته بين القميص والإزار ـ وسحق الكافور باليد ، وجعل الفاضل على الصدر ، وكتابة اسمه ، والشهادتين ، والأئمّة عليهمالسلام بالتربة على الجريدتين ، والقميص ، واللفّافة ، والحبرة ، وكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا ، غير ما للغسلة على رأي ، وأقلّ فضله درهم ، وتزاد المرأة لفافة ونمطا (٥) على رأي ،
__________________
(١) الحرض : بضمّتين وإسكان الراء أيضا ، وهو الأشنان بضمّ الهمزة. الصحاح ٢ : ١٠٧٠ « حرض ».
(٢) الحبرة : مثال العنبة : برد يمان. الصحاح ٢ : ٦٢١ « حبر ».
(٣) الذريرة : نوع من الطيب مجموع من أخلاط ، النهاية في غريب الحديث ٢ : ١٥٧ « ذرر ».
(٤) الصحاح ٣ : ١٣٥٧ وشجر الخلاف معروف ، وموضعه المخلفة « خلف » ، وقال في مجمع البحرين ٥ : ٥٥ : وشجر الخلاف : الصفصاف بلغة أهل الشام. « خلف ».
(٥) النمط : ضرب من البسط ، والجمع أنماط ، الصحاح ٢ : ١١٦٥ « نمط ».