يشارك السريّة مع صدورها منه ، ولا يتشارك الجيشان ، ولا يعطى الأعراب على رأي ، بل يرضخ لهم ، ولا يسهم لمن غزا من المسلمين معهم إذا كان مخذّلا لهم ، أو معاونا للمشركين ، بأن يكاتبهم ويطلعهم على عورات المسلمين ، ولا يرضخ لهم ، بخلاف المدين ، ومن منعه أبواه.
ولا يجوز التصرّف في الغنيمة قبل القسمة إلّا بالضروريّ كالطعام ، ولو أخرجوا الطعام إلى بلد الإسلام وجب ردّه إلى الغنيمة ، ولو باع أحد الغانمين غانما شيئا فباطل ، ويكون الثاني أحقّ باليد ، ويجب عليه الردّ إلى الغنيمة إذا خرج من دار الحرب ، ولو لم يكن الثاني غانما لم تقرّ يده عليه.
ويكره تأخير القسمة في دار الحرب ، وإقامة الحدود فيها.
ولا يملك المجعول له الرزق من بيت المال المرصد للجهاد رزقه إلّا بالقبض ، فإن حلّ ومات فلوارثه المطالبة.
ولا يملك الكفّار ما استغنموه من المسلمين ، ولو استردّه المسلمون فالعبيد والأموال لأربابها ، ومع التفريق يرجع الغانمون بقيمتها على الإمام على رأي ، والأحرار لا سبيل عليهم ، ولو وطئ المشرك جارية المسلم واستعادها المسلم فأولادها رقّ ، ولو أسلم ثمّ وطئها ظانّا تملّكها فحملت فالولد للسيّد ، ويقوّم على أبيه ، وعليه عقرها ، ولو اشترى المستأمن عبدا مسلما بطل الشراء ، ويردّ عليه ما وزنه ثمنا ، ولو تلف العبد فعليه القيمة ، ويترادّان الفضلة.
ولو استغنم من ينعتق على بعضهم انعتق حصّته إن جعله الإمام له ولغيره برضاه ، ويجب شراء الباقي على رأي.
ولو وطئ الغانم جارية المغنم عالما درئ عنه الحدّ بقدر نصيبه ، ولو كان جاهلا فلا حدّ ، وتقوّم عليه الجارية حينئذ ، فإن قوّمت بعد الوضع قوّم ولدها أيضا ، وإلّا فلا ، ولا مهر في الحالين.
ومباح الأصل ـ كالصيد والشجر ـ لا يختصّ به أحد ، ولو كان عليها أثر ملك وهي في دار الحرب فهي غنيمة ، ولو وجد في دار الحرب ما يحتمل أن يملكه المسلمون والكفّار فهو لقطة ، وما لا ينقل يخرج خمسه والباقي للمسلمين ، والأسارى يخرج