الصفحه ١٨٤ : عليها في العدّة عالما ، ومع الجهل والدخول ،
وأزواج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وإن لم يدخل بهنّ
الصفحه ٥٣ :
قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
: من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن صاحبه ، ومن
الصفحه ٢٥٩ : بيت الله الحرام أو إلى بيت الله انصرف
إلى مكّة ، ولو قال : لا حاجّا ولا معتمرا. ففي الانعقاد إشكال
الصفحه ٨٢ : خاصّة.
ولو أسر
فاسترقّ ملك ماله تبعا له ، ويردّ المسلم ما سرقة في دار الحرب إذا دخلها مستأمنا.
ولو
الصفحه ٨ :
، والنوم بدون الوضوء والخضاب ، والاستعانة.
ويكفي خاصّة
على رأي عن الوضوء ، ولو أحدث في أثنائه أعاد على
الصفحه ٣٥٦ : له وأبطل الأوّلان.
ويدفع الأب
القاتل الولد عمدا الدية منه إلى الوارث ، فإن فقد فالإمام. وفي الخطإ
الصفحه ٥١ : ، والكذب على
الله ورسوله والأئمّة عليهمالسلام ، والارتماس ، والحقنة بالمائع ، والجامد على رأي ،
والمداوي
الصفحه ١١٩ : وجعلهما دينا أو
عينا ، ويعطي مدّعي الدرهمين أحدهما ونصف الآخر ، ومدّعي نصفهما المتخلّف ، وكذا
لو أودعه
الصفحه ٣٣١ : مرتدّا.
وكلمة الإسلام
: أشهد أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمّدا رسول الله. ولو اعترف به وأنكر العموم
أو
الصفحه ٢٣٩ : ، ولو قالت له : يا زانية فليس بقذف.
ولو قذفها
أجنبيّة ثمّ زوجة ، فإن طالبت بالأوّل خرج بالبيّنة خاصّة
الصفحه ٢٢١ :
لأنّه كالاسم ، ولو قال : يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء الله ، قيل : وقعت
واحدة (١) ، والأولى أنّه
الصفحه ٢٨٧ : من غير حرب ، والمصالح عليه ،
والجزية للمجاهدين ، ومع العدم لفقراء المسلمين. والمسروق من أهل الحرب
الصفحه ٢٧٢ : ، فقال : وما الجرّيث؟ فنعتّه له ، فقال (
قُلْ
لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ
الصفحه ٤٤ : غيرهم ـ واعتبر قوم العدالة ـ وإن كان
له دار وخادم إذا كان من أهلها.
وأقلّ ما يعطى
ما يجب في الأوّل على
الصفحه ٢٤ : منع ، ولو زال المانع وقد
بقي ركعة والطهارة أدّاها ، ولو فرّط قضى ، والفرق قبح التكليف الممنوع ، ولو