ويحرم في أشهر الحرم إلّا لمن لا يرى لها حرمة ، أو مع بدأة الكفّار ، والقتال دون الدعاء إلى شعائر الإسلام من الإمام أو نائبه لمن لا يعرفه ، والفرار إلّا مع الزيادة على الضعف إلّا لمتحرف أو للمتحيّز ، وإن كان في جيش عدده اثنا عشر ألفا على رأي ، ولو غلب الهلاك على رأي ، ولو زاد المشركون على الضعف فالأولى للمسلمين الثبات مع الاستظهار على رأي ، ولو عرفوا العطب جاز الثبات على رأي ، ولو انفرد اثنان بمسلم لم يجب الثبات على رأي.
ويجب المهاجرة عن بلاد الشرك مع ضعفه عن إظهار شعائر الإسلام ، وهي دائمة بدوام الشرك ، والجهاد مع ابتداء الكفّار به ، وإلّا فبحسب المكنة ، والتربّص مع قلّة المسلمين.
وتجوز المحاربة بأنواعها إلّا السمّ على رأي ، إلّا مع العجز.
ولا يجوز قتل المجانين والصبيان والنساء وإن أعنّ ، ولو تترسوا كفّ عنهم إلّا مع الضرورة ، ولو كان بالمسلم وجبت الكفّارة مطلقا ، والقود إن أمكن العدول ، ولا الرهبان في الصوامع ، وما أشبهها من المواضع التي حبسوا أنفسهم فيها على رأي ، إلّا أن يكونوا مقاتلين ، ولا الأعمى ، ولا المقعد ، ولا التمثيل ، ولا الغدر ، ولا الغلول.
وتستحبّ المرابطة وإن غاب الإمام ، ومع النذر تجب مطلقا ، وكذا لو نذر الإعطاء للمرابطين على رأي ، وكذا لو استؤجر على رأي ، ولو عجز استحبّ أن يربط فرسه وحدها ثلاثة أيّام ـ على رأي ـ إلى أربعين ، فيصير جهادا ، والبدأة بقتال الأقرب إلّا مع الخوف من الأبعد ، والقتال بعد الزوال ، والمبادرة مع ندب الإمام ، ومع الالتزام يجب ، ولو طلبها المشرك ولم يشترط عدم المعاونة جازت ، ولو شرط حرمت على رأي ، فإن فرّ المسلم وطلبه الحربي جاز دفعه ، ولو لم يطلبه لم يجز قتاله على رأي ، ولو استنجد مع عدم شرط المعاونة لصاحبه نقض ، ولو تبرّع أصحابه بمعاونته فمنعهم فهو باق على العهد.
ويكره قبل الزوال إلّا مع الحاجة ، والقتل صبرا ، وأن يعرقب الدابّة ، والمبارزة من دون الإذن على رأي ، والإغارة ليلا ، وقطع الأشجار ، ورمي النار ، وتسليط المياه إلّا مع الضرورة ، ونقل رءوس المشركين.