[ الفصل ] السادس
يجب يوم النحر بمنى ـ على رأي ـ رمي جمرة العقبة بسبع حصيّات ممّا يسمّى حجرا على رأي ، ومن الحرم ، وأبكارا.
ويستحبّ أن تكون برشا ، ناويا ، وعدم إتمام الغير.
ويستحبّ الطهارة ، والدعاء ، وألّا يتباعد بزائد عن خمسة عشر ذراعا على رأي ، والرمي خذفا (١) ماشيا على رأي ، واستقبال الجمرة ، واستدبار القبلة ، وفي غيرها يستقبلهما.
ويجب الذبح على المتمتّع فرضا ونفلا ، والمملوك يتخيّر مولاه مع الإذن في الصوم والهدي ، ولو خرجت أيّام التشريق ولم يصم فالأفضل لمولاه أن يهدي عنه ، ولو أدرك أحد الموقفين معتقا وجب.
ويجب فيه النيّة منه ، أو من الذابح ، وعدم المشارك ، وفي النفل خاصّة على رأي عن سبعة وعن سبعين ، ويصرف في وجهه ، ويذبح بمنى ، ويقدّم على الحلق ، ولو أخّره أثم وأجزأ ، وكذا لو ذبحه بقيّة ذي الحجّة.
ويشترط في النعم ـ غير مهزولة ـ ثنيّة ، وفي الضأن الجذع ـ غير ناقصة كالعوراء
__________________
(١) الخذف : الرمي بالأصابع. الصحاح ٣ : ١٣٤٧. وفي المصباح المنير : ١٦٥ : الرمي بطرفي الإبهام والسبّابة « خذف ».
