الوقوف عمدا بطل حجّة ، ولو كان ناسيا لم يبطل ، ولو نسيهما بطل ، وقيل : لو أدرك الاضطراريين أجزأه (١) ، ولو نوى الوقوف ثمّ جنّ أو أغمي عليه أو نام صحّ وقوفه على رأي.
وتسقط أفعال الحجّ عمّن فاته ، ويتحلّل بعمرة ، ويقضي مع الوجوب.
ويستحبّ الاقتصاد في السير ، والجمع بين الصلاتين فيها ، ولو تربّع الليل ، ويسقط الأذان الثاني ، وتأخير نوافل المغرب إلى بعد العشاء ، وأن يطأ الصرورة المشعر ، والإفاضة لغير الإمام قبل طلوع الشمس ، والوقوف بعد الفجر ، والدعاء والهرولة في وادي محسّر ـ ولو تركها رجع وهرول ـ والتقاط الحصى منه ، ويجوز التقاطه من الحرم إلّا المساجد مطلقا على رأي.
__________________
(١) قاله ابن الجنيد كما عنه في المختلف ٤ : ٢٦٤ ، المسألة ٢١٨.