البحث في تلخيص المرام في معرفة الأحكام
٣٦٢/٤٦ الصفحه ١٨٤ :
أمة يريد شرائها ، وإلى شعرها ومحاسنها ، وإلى أهل الذمّة وشعورهن إلّا
لتلذّذ أو ريبة ، وأن ينظر
الصفحه ١٤٠ :
طرحها في غير حرز ، أو ترك نشر الثوب المفتقر إليه ، أو أخّر تركها في
الحرز ، أو سلّمها إلى زوجته
الصفحه ١٨١ :
جماعة ولم يسعهم قسّم على قدر أنصبائهم من النهر ، ولو قصر النهر المباح عن الجميع
بدأ بالأوّل للزرع إلى
الصفحه ٢٦٨ :
الصيد بما هو أكبر منه (١).
ولو أرسل الكلب
أو الآلة على صيد وسمّى فقتل غيره أو أرسله على كبار
الصفحه ٢٥٤ : القبيح ،
ولا كفّارة. ولو ادّعى عدم النيّة قبل منه.
ولو حلف لا
يأكل ما يشتريه زيد فأكل ما اشتراه مع عمرو
الصفحه ٢٨٩ : ممّا ورثته ، وينتقل الباقي من كلّ منهما وما ورثه
إلى الورثة الأحياء.
ونفرض موت
الابن فيأخذ الأب ، ثمّ
الصفحه ٢٥٩ : ،
ويتحلّل بعمرة ، ويجوز له الركوب من حين الفوات.
ولو نذر الركوب
تعيّن ، ويحنث بالمشي ، ولو نذر المشي إلى
الصفحه ٣٠١ : حلف عليه إلى البطن الثاني ،
لا إلى الباقي من الأوّل ، لتكذيبهم ، ولا إلى الأقرب.
ولا بدّ من
يمين
الصفحه ١٨٣ : حتى يذهب الشفق ، وبعد الفجر إلى الطلوع ، وفي المحاق ، وأوّل ليلة من
الشهر عدا رمضان ، وليلة النصف
الصفحه ٢٩٦ : أو من الملتمس وجبت ، ولا
يجب على الحاكم.
وتحرم الرشوة ،
ويأثم الدافع للتوصّل إلى الباطل ، ويجوز إلى
الصفحه ٣٩٢ : ١٤١٦ هـ.
٧٣
ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة. لابن حمزة أبي جعفر محمّد بن عليّ الطوسي ، من اعلام القرن
الصفحه ٢٣ : قدّمها ، وبعدها إلى أربع ، وأربع بعد
المغرب إلى زوال الحمرة المغربيّة ، وثنتان من جلوس بعد العشاء الآخر
الصفحه ١٣٧ : المعيب والردّ به وأخذ الأرش مع الغبطة ،
فلو خالفه المالك قدّم قول من الحظّ معه.
وإطلاق البيع
ينصرف إلى
الصفحه ٤٢ : هرمة ولا ذات عوار ، ولا الوالد إلى خمسة عشر يوما ، ولا الأكولة ، ولا فحل
الضراب.
ولا تجب صحيحة
من
الصفحه ٨٢ :
إلّا للإمام أو من يأذن له ، ويجب الوفاء به ما لم يخالف المشروع.
وكلّ من دخل
بشبهة الأمان فهو آمن إلى