ولو اشتراه محلّ لمحرم فأكله المحرم كان على المحرم عن كلّ بيضة شاة ، وعلى المحلّ درهم.
وفي بيض القطا والقبج مع التحرّك من صغار الغنم ، ولا معه الإرسال على رأي ، ومع العجز كبيض النعام على رأي.
وفي الحمامة للمحرم في الحرم شاة ودرهم ، ويتوزّعان مع التفريق ، وفي الفرخ له حمل ونصف ، وفي كلّ بيضة منها درهم وربع ، والحكم في التوزيع كالأوّل ، ومع التحرّك حمل على رأي.
وفي القطا والدرّاج والحجل حمل فطيم.
وفي الضبّ والقنفذ واليربوع جدي.
وفي العصفور والقنبرة والصعوة مدّ طعام على رأي.
وفي الجرادة كفّ من طعام على رأي ، والكثير شاة على رأي ، إلّا مع تعذّر التحرّز.
وفي الزنبور عمدا تمرة على رأي ، وفي الكثير شاة على رأي.
والآكل كالقاتل ، ويجتمعان مع الاجتماع على رأي.
وفي الجرح وكسر اليد أو الرجل والصلاح ربع الفداء ، ومع الجهل الجميع ، والمشتركون في القتل يتعدّد عليهم الفداء ، وكذا في الإيقاد مع القصد ، ولا معه يتّحد على الجميع.
وفي ضرب الطير على الأرض دم وقيمتان.
وفي شرب لبن الضبية دم وقيمته.
والمستصحب للصيد يزول ملكه عنه ، فلو حبسه ضمنه ، وكذا لو ربطه في الحلّ فدخل الحرم ، ولو كان مقصوص الجناح وجب حفظه إلى استكماله ثمّ يرسله ، ولا يدخل في ملكه ببيع وميراث وهبة وغيرها ، ومع الغيبة خلاف.
وفي التنفير مع العود شاة ، ولا معه يتعدّد.
والمغلق يضمن الحمامة بشاة ، والبيضة بدرهم ، والفرخ بحمل على رأي.
والدالّ مع القتل ، ومغري الكلب ، والممسك ، وناقل البيض عن موضعه مع فساده ، والمعاون رميا وإن أخطأ على رأي ، والقاتل تسبيبا كالراكب ، والممسك عن الولد ، والّذي يهلك الصيد بتنفير آخر ، والمخلّص له عن شبكته مع الهلاك والقاتل خطأ ضمناء.