وتسقط الكفّارة مع النسيان والجهل إلّا الصيد.
ويحرم لبس ما يستر ظهر القدم ، فإن اضطرّ إلى الخفّ جاز ولا شقّ على رأي ، والنظر في المرآة على رأي ، ولبس السلاح ، ويجوز مع الضرورة ، وقتل هوامّ الجسد ، والرمي ، ويجوز التحويل.
ولو اجتمعت الأسباب المختلفة تعددت الكفّارة ، وكذا الوطء المتكرّر.
ويكره دخول الحمّام ـ ومعه لا يدلك جسده ـ وتلبية المنادي.
ويحرم صيد البرّ ـ وهو الممتنع ـ أكلا وصيدا ودلالة وإشارة وإغلاقا وذبحا ، ولو ذبحه المحرم كان ميتة ، عدا السباع.
وقيل : في الأسد مع عدم الإرادة كبش (١). والحيّة ، والعقرب ، والفأرة.
ويرمى الغراب والحدأة.
ويجوز إخراج القماري والدباسي من مكّة بالشراء على رأي.
ويراعى في المتولّد بين المحلل والمحرم الاسم.
ففي النعامة بدنة ، ومع التعذّر يقسّط الثمن على ستّين ، لكلّ واحد مدّان ، ولا يتمّم لو نقص ، ويملك ما فضل ، ومع العجز يصوم شهرين على رأي ، ومعه ثمانية عشر يوما ، ولو نقصت القيمة عن إطعام ستّين وعجز صام بقدر الناقص ، وفي فراخها من صغار الإبل على رأي.
وفي بقرة الوحش وحماره بقرة ، ومع العجز نصف ما مضى.
وفي الضبي شاة ، ومع العجز سدس ما مضى.
وفي الثعلب والأرنب شاة.
وفي كلّ بيضة من النعام مع التحرّك بكرة ، ولا معه الإرسال على رأي بالعدد ، ومع العجز شاة على رأي ، ومعه إطعام عشرة مساكين ، ومعه صيام ثلاثة ، وقيل : الكفّارة مخيّرة (٢).
__________________
(١) قاله ابن حمزة في الوسيلة : ١٦٤ ، ويؤيّده ما روي في الكافي ٤ : ٢٣٧ / ٢٦ والتهذيب ٥ : ٣٦٦ / ١٢٧٥. عن أبي سعيد المكاري قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل قتل أسدا في الحرم؟ قال : « عليه كبش يذبحه ». فعلق الشيخ على ذيل الحديث قائلا : على أنه قتله وإن لم يرده ..
(٢) قاله الشيخ في الخلاف ٢ : ٤١٥ ، المسألة ٢٩٦.