وفداء المملوك لربّه وغيره يتصدّق به.
وحمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه.
وتتكرّر الكفّارة بالتكرار سهوا وعمدا على رأي.
والمضطرّ إليه وإلى الميتة يفديه ، ومع العجز قيل : يأكل الميتة ويذبح بمنى ما يلزم المحرم ، وبمكّة المعتمر (١).
وما يصيبه المحرم في الحلّ فعليه الفداء خاصّة على رأي ، والقيمة للمحلّ في الحرم ، ويتضاعف على المحرم في الحرم ما يتفرّق عليهما إلّا مع بلوغ بدنة على رأي.
وما لا دم فيه فقيمتان.
وصيد الحرم ـ وهو بريد من كلّ جانب ـ حرام للمحلّ ويضمنه ، ويحرم له ما ذبح في الحرم ، وفي الحلّ للمحرم لا للمحلّ.
ويكره ما يؤم الحرم للمحلّ على رأي ، وما زاد على بريد بمثله على رأي ، وحمام الحرم في الحلّ على رأي ، ولو أصيب فدخل ومات لم يضمن.
والمحلّ في الحرم يضمن ما يقتله في الحلّ ، ويضمن ما هو ممّا أصله أو فرعه في الحرم ، ومن نتف ريشه تصدّق بيده الجانية.
وفي قتل ما لا تقدير لفديته القيمة وقت الإتلاف ، ولا يضمن لو شكّ في كون المقتول صيدا ، وكذا لو رماه محلّا فأصابه وهو محرم ، ويضمن المحرم بقتل مملوكه المحلّ بأمره ، وهل يضمن الصبيّ الجزاء؟ فيه قول. وكذا البحث لو جامع الصبيّ عمدا قبل الوقوف.
__________________
(١) قاله ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢٣٠.