والعاقد المحرم لغيره المحرم يكفّر معه. وعلى المجامع قبل السعي في العمرة بدنة والقضاء.
وفي النظر إلى غير أهله مع الإمناء بدنة ، ومع العجز بقرة ، ومعه شاة ، وإلى أهله لا شيء إلّا مع الشهوة ، أو الملاعبة والإمناء ، والتقبيل بشهوة فجزور.
ويحرم الطيب مطلقا على رأي عدا الخلوق ، والفواكه كالأترج ، والرياحين كالورد ، ومع الاستعمال شاة.
وفي كلّ ظفر مدّ ، وفي تقليم اليدين والرجلين شاة إن اتّحد المجلس ، وإلّا فشاتان.
وعلى المفتي إذا أدمى المستفتي شاة.
وفي المخيط دم وإن تكثّر مع اتّحاد المجلس ، ولا معه يتعدّد ، ويجوز مع الضرورة والكفّارة.
وفي الحلق شاة ، أو إطعام عشرة أمداد لعشرة على رأي ، أو صيام ثلاثة.
وفي نتف الإبطين شاة ، وفي إحداهما إطعام ثلاثة.
وفي سقوط شعر الرأس أو اللحية بمسّهما في غير الوضوء كفّ ، وفي التظليل سائرا ، وتغطية الرأس ، وقلع الضرس ، والادّهان بالطيب مطلقا على رأي ، ويحرم غيره وإن كان زيتا على رأي ، ولا كفّارة ، ويجوز أكله. واستعمال الطيب بعد زوال الرائحة ، ولبس وأكل ما لا يجوز ، والجدال ثلاث مرّات فصاعدا صدقا شاة ، وفي الكذب بدنة ، وفي الاثنتين بقرة ، وفي الواحد شاة.
وقيل : في صغار الشجر شاة ، وفي الكبار بقرة (١) ، وفي أبعاضها قيمة ، ويعيدها لو قلعها ، ولو جفّت ضمن.
ويجوز قلع النخل وشجر الفواكه والإذخر وما أنبته وما نبت في داره بعد بنائها ، وتغطية وجهه على رأي.
ويأثم بقلع الحشيش ولا كفّارة.
ويجوز تخلية إبله للرعي.
__________________
(١) قاله الشيخ في الخلاف ٢ : ٤٠٨ ، المسألة ٢٨١ ، والمبسوط ١ : ٣٥٤.
