البحث في تلخيص المرام في معرفة الأحكام
٩٠/١٦ الصفحه ٣٥٨ : ، ولو
قرّب الصبيّ للمصاحب من طريق السهم لا قصدا ، فالضمان على المقرّب لا الرامي على
إشكال.
وروي أنّ
الصفحه ٢٨١ : بالأب وحده ويردّ الفاضل عن نصيب الأخت للأبوين ، أو
الأختين لهما عليهنّ ، دون المتقرّب بالأمّ خاصّة
الصفحه ٢٨٢ :
الأخ ، من قبل الأب مع عدم أولاد الواحد من قبل الأمّ ما زاد على السدس.
ولأولاد الأخت من قبله مع
الصفحه ٢٨٦ : مولى أمّهم إلى مولى أبيهم ، فإن فقد مولى
الأب فعصبة المولى ، فإن فقدوا فلمولى عصبة مولى الأب ، فإن
الصفحه ٢٨٣ :
والعمومة
والعمّات وأولادهم وإن نزلوا ، والخؤولة والخالات وأولادهم وإن نزلوا ، أولى من
عمومة الأب
الصفحه ٢٨٠ :
ولو كان مع
الأبوين زوج أو زوجة فللأمّ الثلث ، ولكلّ من الزوجين حقّه الأعلى ، والباقي للأب
، ومع
الصفحه ١٨٤ : ، تقدّمت ولادتهنّ أو تأخّرت ولو لم تكن في حجره ، وحلائل الابن وإن نزل ،
ومنكوحة الأب وإن علا ، والمعقود
الصفحه ٢٧٨ :
والأمّ ، أو للأب مع عدم الأقرب والمشارك ، والثلث للأمّ مع عدم الحاجب ،
وللأخوين فصاعدا من قبلها
الصفحه ٢٨٧ : ولد الملاعنة لأمّه ومن يتقرّب بها ،
وأولاده وزوجه وزوجته على التفصيل ، ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به
الصفحه ٢٠٢ :
أخذ من تركته ، سواء بلغ الولد وأيسر أو مات قبل ذلك ، فلو دفع المهر وبلغ
وطلّق فله النصف دون الأب
الصفحه ٢٠٨ : علوا ، ولا يجب الإعفاف ، وعلى زوجة الأب دون أولاده ، وعلى
الأولاد وإن سفلوا وإن كانوا كفرة مع الحاجة
الصفحه ٢٧٩ : الردّ إلى السدس بالأخوين فصاعدا من قبل الأب ،
أو الأب والأمّ ، أو الأخ والأختين ، أو أربع الأخوات ، كذلك
الصفحه ٣٤١ : غير الإمام فلا
قود ولا دية.
ولا يقتل الأب
وإن علا بالابن ، بل تؤخذ الدية ، ولا يثبت له عليه قصاص
الصفحه ٣٥٥ : كالإخوة وأولادهم ، والعمومة وأولادهم ، وكلّ
متقرّب بالأب ، ولا يشترط إرثهم في الحال ، دون المتقرّب بالأم
الصفحه ٣٩٠ :
٢٦
ـ شرائع الإسلام. للمحقّق الحلّي الشيخ أبي القاسم جعفر بن الحسن ، ت ٦٧٦ هـ ، إسماعيليان ،
قم