يوم الشكّ بنيّة الإفطار مع وجوبه إلى الزوال ، وقيل : في النافلة إلى الغروب (١) ، وتقديم نيّة رمضان عليه ، وتجزئ الواحدة لرمضان.
ويوم الشكّ بنيّة الندب ، ويحرم الوجوب أو التردّد على رأي ، وقيل : لو نوى غير رمضان فيه أجزأ عن رمضان (٢) ، ولو نوى إفطار يوم منه ثمّ جدّد قبل الزوال لم ينعقد ، ولو صام ناويا له ثمّ نوى الإفطار ولم يفطر ثمّ جدّد الأولى انعقد.
ولا يصام الواجب سفرا على رأي ، إلّا المقيّد به ، وبدل المتعة والبدنة للمفيض عامدا قبل الغروب ، والغالب سفره ، والناوي عشرة ، والمقيم ثلاثين ، وفي المندوب خلاف.
ويصحّ من المميّز ، والمستحاضة مع الاغتسال.
ولا يصحّ من المريض مع الضرر ، فإن استمرّ إلى رمضان آخر سقط الأولى على رأي وتصدّق عنه ، ولو برئ ونوى القضاء فالقضاء بلا كفّارة ، ولو تهاون اجتمعا على رأي.
ولا الضيف والمرأة والولد والمملوك ندبا بدون الحاكم (٣).
ويعلم رمضان بالهلال شياعا ، ورؤية ، ومضيّ ثلاثين ، وشهادة اثنين مطلقا ، خاصّة على رأي.
والمشتبه يتوخّى ، فإن تقدّم أعاد ، وإلّا أجزأ.
والبلاد المتقاربة في حكم واحد دون المتباعدة.
والناسي للجنابة يقضي الصلاة ، قيل : والصوم (٤).
والمسافر يفطر بشرط التبييت على رأي ، ويكفّر لو أفطر قبل غيبوبة الأذان والجدران ،
__________________
(١) قاله ابن حمزة في الوسيلة : ١٤٠.
(٢) قاله الشيخ في الخلاف ٢ : ١٦٤ المسألة ٤ ، والمبسوط ١ : ٢٧٦ ، والسيّد المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٣.
(٣) لما روي عن الإمام الصادق عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعا إلّا بإذنه وأمره ، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن مولاه وأمره ، ومن برّ الولد أن لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن أبويه وأمرهما ، وإلّا كان الضيف جاهلا ، وكانت المرأة عاصية ، وكان العبد فاسدا عاصيا ، وكان الولد عاقّا ». الفقيه ٢ : ٩٩ / ٤٤٥ ، انظر الوسائل ١٠ : ٥٣٠ ، باب ١٠ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، ح ٢.
(٤) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ٢٨٨ ، والنهاية : ١٦٥.