الصفحه ٢٧٤ : والأشربة ،
ح ١.
(٣) قاله أبو الصلاح
في الكافي : ٣٢١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٦٢.
الصفحه ٣٣٣ :
الكافّ إن قصد الدفع ، واقتصر على ما يحصل به.
قيل : إذا أمر
الإمام بالصعود إلى نخلة ، أو النزول
الصفحه ٣٣٨ : ٤ : ١٩٠.
(٢) قاله الشيخ في
النهاية : ٧٥٢.
(٣) رواه الكليني في
الكافي ٧ : ٣٠٣ / ٥ انظر الوسائل ٢٩ : ٩٤
الصفحه ٣٤٢ : في
الكافي ٧ : ٣٠٢ / ١. انظر الوسائل ٢٩ : ٩٠ باب ٣٦ من أبواب القصاص في النفس ، ح ١.
الصفحه ٣٤٤ : ، وأدّيا
الباقي من أموالهما إلى الّذين لم يعفوا ». الكافي ٧ : ٣٥٨ / ٨. انظر الوسائل ٢٩ :
١١٥ باب ٥٤ من
الصفحه ٣٤٧ : الصلاح
الحلبي في الكافي : ٣٩٨ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤٤٨.
(٣) قاله الشيخ في
الخلاف ٥ : ١٩٣ المسألة ٦٠.
الصفحه ٣٥٠ : ٤ : ٢٠٢.
(٢) رواه الكليني في
الكافي ٧ : ٢٨٩ / ٢. انظر الوسائل ٢٩ : ١٤٢ باب ٤ من أبواب دعوى القتل وما
الصفحه ٣٥٤ : (٢) ، وتستأدى في ثلاث سنين ، كلّ
__________________
(١) رواها الكليني في
الكافي ٧ : ٢٨١ / ٣ ، والصدوق في
الصفحه ٣٥٨ : ، ح
١.
(٣) قاله المفيد في
المقنعة : ٧٥٠.
(٤) قاله ابن إدريس
في السرائر ٣ : ٣٧٤.
(٥) رواه الكليني في
الكافي
الصفحه ٣٦٤ : .
__________________
(١) رواها الكليني
في الكافي ٧ : ٣٣٤ / ٩ ، انظر الوسائل ٢٩ : ٢٩٨ باب ٨ من أبواب ديات الأعضا
الصفحه ٢٥٢ : الكتابة عتق ثلثه ويبقى الباقي مكاتبا ، ولو كاتب
المريض اعتبر من الثلث على رأي ، ولو أوصى بالكتابة ولم
الصفحه ٨٣ : الجهاد ، قال : الكفّارة ثلاثة أصناف :
من له كتاب ، وهم : اليهود
والنصارى لهم التوراة والإنجيل ، فهؤلا
الصفحه ٣٨٣ : ............................................................. ١٤٧
كتاب الهبات وما يتبعها
الفصل الأوّل : أحكام الهبة
الصفحه ٢٥٠ : البيع إلّا أن يفديه
السيّد فتبقى الكتابة ، وكذا لو جنى على جماعة.
وللمكاتب أن
يقتصّ لبعض عبيده من بعض
الصفحه ٣٨٥ :
الفصل السابع : في اللعان.................................................... ٢٣٦
كتاب العتق