الصفحه ٥١ :
كتاب الصوم
يجب
على المكلّف المقيم أو شبهه غير الحائض والنفساء الإمساك ـ من طلوع
الفجر الثاني إلى
الصفحه ٣٩٠ : ، ت ١٣٥٩ هـ.
٣٥
ـ الكافي. لثقة الاسلام
محمّد بن يعقوب الكليني ، ت ٣٢٩ هـ ، دار صعب ودار التعارف ، بيروت
الصفحه ٥٧ :
كتاب الحجّ
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل
الحجّ واجب على
الفور مرّة على المستطيع البالغ العاقل
الصفحه ٣١٧ :
كتاب الحدود
وفيه
فصول :
[ الفصل ] الأوّل
يجب ـ بإيلاج
الإنسان ذكره في فرج امرأة محرّمة من
الصفحه ٣٣٥ :
كتاب الجراح والديات
وفيه
فصول :
[ الفصل ] الأوّل
يثبت القصاص في
النفس بإزهاق المعصومة
الصفحه ٣٦٨ : لا
يبرأ ثلث دية العظم الذي هي فيه.
__________________
(١) رواه الكليني في
الكافي ٧ : ٣٢٣
الصفحه ٣٦٧ : .
(٣) رواه الكليني في
الكافي ٧ : ٣٢٥ / ١ ، انظر الوسائل ٢٩ : ٣٦٦ باب ٧ من أبواب ديات المنافع
الصفحه ٣٥٩ : الكليني في
الكافي ٧ : ٢٨٤ / ٥ ، والشيخ في التهذيب ١٠ : ٢٤٠ / ٩٥٦ ، انظر الوسائل : ٢٩ : ٢٣٣
باب ١ من أبواب
الصفحه ١٨ : .
__________________
(١) قاله الحلبي في
الكافي : ١٤٠.
(٢) قاله الشيخ في
الخلاف ١ : ٤٩٤ المسألة ٢٣٥.
(٣) نسبه إلى السيّد
الصفحه ٥٥ : ١ : ٢٨٩ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢٠٤ ، والحلبي في
الكافي : ١٨٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٥٣
الصفحه ٥٨ : .
(٢) قاله الشيخ في
النهاية : ٢٠٣ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢٦٧ ، وأبو الصلاح في الكافي : ٢١٩.
الصفحه ٦٣ : ابن حمزة
في الوسيلة : ١٦٤ ، ويؤيّده ما روي في الكافي ٤ : ٢٣٧ / ٢٦ والتهذيب ٥ : ٣٦٦ /
١٢٧٥. عن أبي سعيد
الصفحه ١٠٠ : كالأشربة والأدهان ، النهاية في غريب الحديث ٢ : ١١٢ « درد
».
(٣) الكافي ٥ : ٢١٦
/ ١٦ ، انظر الوسائل ١٨
الصفحه ١٥٦ : الصلاح الحلبي في الكافي : ٣٦٥.
(٢) قاله الشيخ في
المبسوط ٤ : ١٥.
(٣) حكاه الشيخ في
المبسوط ٤ : ١٥.
الصفحه ٢٦١ : عليهالسلام
عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز ، فقال : كان أبي يقول : عليه مكان كلّ يوم مدّ.
الكافي ٤ : ١٤٣