المجنون كصامت الطفل ، ولا زكاة في ماله على رأي.
والمكاتب
المطلق اذا بلغ نصيبه النصاب وجب فيه. والموهوب لا يجزئ في الحول إلّا بعد القبض.
والموصى به يجزئ بعد القبول والوفاة. وذو الخيار من حين الانتقال لا بعد الانقضاء.
والملتقط بعد التعريف ونيّة التملّك ، ولو نذر الصدقة به في أثناء الحول انقطع ،
وإمكان الأداء شرط في الضمان ، فلو تمكّن المسلم ولم يخرج ضمن بخلاف الكافر.
وزكاة
القرض على المقترض وإن شرطه على رأي ، ولو اقترض ألفا ورهن
ألفا وجبت عليه فيهما على رأي.
ولا يجمع بين
ملكي شخصين وإن اختلطا ، ولا يفرّق بين ملكي شخص وإن تباعدا.
والمرتدّ عن
فطرة يستأنف ورثته الحول في الحال ، ولو أمهر نصابا وطلّق قبل الدخول فله كمال
النصف وعليها الزكاة.
والتارك للنفقة
يخرج إن كان حاضرا ، وإلّا فلا على رأي ، ولو أخرج من غير النصاب تكرّرت مع بقائه
، ولو منع أحوالا نقص من المتأخّر المأخوذ من المتقدّم.
ويصدّق المالك
في الإخراج وعدم الحول.
والمستحقّ
: من لم يملك قوت السنة أو لم يقدر كالصانع ـ على رأي ـ من
المؤمنين ، أو أطفالهم غير واجبي النفقة ، ولا هاشميّين ، وهم أولاد أبي طالب
والعبّاس والحارث ، وأبي لهب ـ على رأي ـ من غيرهم ـ واعتبر قوم العدالة ـ وإن كان
له دار وخادم إذا كان من أهلها.
وأقلّ ما يعطى
ما يجب في الأوّل على رأي ، ويجوز أن يعطى غناه دفعة ، ولو تكرّرت حرم ما زاد ،
ولو بان على الخلاف بعد الاجتهاد استعيدت ، فإن تعذّر أجزأت.
ومن يجبي
الصدقة ، ويجب كونه عدلا فقيها فيها ، وألّا يكون هاشميّا ، ويتخيّر الإمام بين أن
تقرّر جعالة أو أجرة عن مدّة معيّنة.
ومن يستمال
للجهاد من الكفّار خاصّة على رأي ، ولا يسقط بعد موت النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم على رأي.