المؤنة على رأي.
ويعتبر الأغلب مع الاجتماع ، ومع التساوي يقسّط ، وكذا ما زاد مطلقا ، ثمّ لا تجب ولو بقيت أحوالا ، وقيل : تجب وقت الحصاد والجذاذ الحفنة والحفنتان والضغث والضغثان (١).
ووقت الوجوب بدوّ الصلاح في الثمرة ، واشتداد الحبّ على رأي ، ولا يجب الأداء إلّا بعد التصفية والجفاف إجماعا.
ولو كان له نخيل تطّلع مرّتين ضممناها لسنة على رأي ، ولو أدرك البعض متقدّما ضممناه مع المتأخّر ، ولو صار تمرا وهو مدين ومات وجبت ، ولو قصرت عنهما فالنقص على الدين ، ولو مات قبل ذلك فلا زكاة ، ولو ملك الثمرة قبل بدوّ الصلاح فالزكاة عليه ، وبعده على البائع.
ويجوز الخرص (٢) في الأربع ـ على رأي ـ وقت بدوّ الصلاح ، ويخيّرهم بين إبقائها أمانة فيمنعون من الأكل والبيع والهبة ، وبين التضمين فلا منع ، وبين الضمان لهم ، ولو تلفت مع الأمانة بغير تفريط فلا ضمان ، ويجوز القطع من دون الخارص مطلقا على رأي ، والقول قوله في النقيصة المحتملة.
وتستحبّ في النابت مطلقا عدا الخضر بشرط ما تجب فيه ، وفي مال التجارة ـ على رأي ـ بشرط النصاب في الحول كلّه ، وأن يطلب برأس المال أو زيادة ، وأن لا يقطع نيّة التجارة بنيّة القنية ، وأن يكون المال منتقلا بعقد معاوضة للاكتساب.
والزكاة تتعلّق بقيمة المتاع لا بعينه ، وتقوّم بأحد النقدين ، فيستحبّ لو بلغت بأحدهما دون الآخر.
ولو ملك نصابا للتجارة وجبت الماليّة وسقطت الأخرى.
وفي الخيل الإناث مع الحول ، فعن العتيق ديناران ، وعن البرذون دينار.
وفي الغائب ، وفي العقار المتّخذ للنماء من حاصله.
وفي غلّات الطفل ومواشيه على رأي ، ونقديه إذا اتّجر له من له ولاية ، ولو ضمنه واتّجر لنفسه فالربح له إن كان مليّا ، ولو فقد أحدهما ضمن ، والربح لليتيم ولا زكاة. وصامت
__________________
(١) قاله الشيخ في الخلاف ٢ : ٥ المسألة ١.
(٢) الخرص : حرز ما على النخل من الرطب تمرا. الصحاح ٣ : ١٠٣٥ « خرص ».