[ الفصل ] السابع
يقصّر
في الرباعيّة
وجوبا مع قصد ثمانية
فراسخ ، أو أربعة مع الرجوع ليومه على رأي ، وعدم القطع بنيّة الإقامة في البعض
عشرة أيّام ، أو حصول ملك مستوطن ستّة أشهر وإن تفرّقت ، والإباحة وإن كان لصيد
التجارة على رأي ، وعدم زيادة السفر على الحضر ، والضابط عشرة أيّام حضرا في
الصلاة والصوم على رأي ، وخفاء الجدران ، أو الأذان على رأي ، وهو غاية التقصير
على رأي ، ولا يعيد مع هذه المتمّم جاهلا مطلقا على رأي ، ولا الناسي بعد الوقت
على رأي.
ولو سافر أو
حضر بعد الوقت فخلاف ، والقضاء يعتبر بالفوات على رأي ، ويتمّم الناوي عشرة ،
والمتردّد يقصّر شهرا ، ولو رجع قصّر إن لم يصلّ تماما.
ويستحبّ
الإتمام في حرم الله وحرم رسوله ، وجامع الكوفة ، والحائر خاصّة على رأي ، وقضاء
نافلة الزوال لو سافر بعد دخوله ، والتسبيح عقيب الصلاة ثلاثين مرّة على رأي ، ولو
كان أحد الطريقين مسافة وسلكها دون الأخرى قصّر وإن قصده ، وان تكرّر في ثلاثة
فراسخ مرّات فلا قصر ، ولو عزم دون المسافة ثمّ عزم على المساوي فلا قصر وإن زاد ،
ومع الرجوع يقصّر ، ولو تعدّدت المواطن اعتبرت المسافة بينهما وإن قصد الزائد.
ولو قصد
المسافة اتّفاقا أعاد قصرا ، ولو منع مع القصد اعتبر بخفاء الأذان ، ومنتظر الرفقة
يقصّر مع المسافة لا مع عدمها إلّا أن يعزم على السفر ، وإن فقدت فيقصّر إلى شهر
مع خفائهما على رأي ، ولو ردّته الريح قصّر إلى السماع ، ولو عزم العشرة في غير بلده
ثمّ خرج