أو مأموما مع حفظ الآخر فلا التفات.
ولو سها الإمام خاصّة انفرد بالسجود عنه على رأي ، ولو اشترك اشترك.
ومن شكّ بين الاثنتين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع ، أو بين الاثنتين والأربع ، أو بين الاثنتين والثلاث والأربع ، بنى على الزائد وأتى بالفائت بعد التسليم ، وبمساويه أو بهما على التفصيل على رأي.
ومن شكّ في فعل وهو في حالة أتى به ، وقيل : لو شكّ في سجدة حال قيامه رجع فسجد (١) ، ولو شكّ في الحمد وهو في السورة قرأ الحمد وأعاد السورة.
ومن تكلّم ساهيا أو شكّ بين الأربع والخمس على رأي ، أو سلّم في الأوّل أو فعل المنافي عمدا يبطل على رأي ، أو زاد ، أو نقص ، أو قعد في حال قيام ، وبالعكس على رأي ، سجد للسهو بعد الصلاة مطلقا على رأي ، ولا تبطل الصلاة لو أهمل ، ويقضيهما دائما ، ويستحبّ فيهما التكبير والذكر.
ويجب التشهّد والصلاة على النبيّ وآله عليهمالسلام ، والتسليم على قول (٢) ، ويتعدّد بتعدّد الموجب مطلقا على رأي ، وغلبة الظنّ تساوي العلم ، ويتعيّن في الاحتياط الحمد على رأي ، ولا تبطل لو فعل قبله ما يبطل الصلاة ، ويبني في النافلة على الأقلّ استحبابا.
ومن أخلّ بالصلاة عامدا وساهيا ونائما وسكرانا مع البلوغ والعقل والإسلام أو الارتداد قضى سفرا وحضرا على هيئته ، ولا يقضي المغمى عليه وإن كان مرتدّا ، والنفساء.
ويستحبّ قضاء النوافل ، ومع المرض غير مؤكّد ، بل يتصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ ، فإن لم يتمكّن فعن كلّ يوم بمدّ ، ولو اشتبه تقدّم الظهر الفائتة على العصر من يومين فالأقوى سقوط الترتيب ، والأحوط الثبوت ، فيصلّي الظهر مرّتين بينهما العصر أو بالعكس ، ولو اشتبهت الواحدة قضى ثلاثا وأربعا واثنتين على رأي ، ولو كان يوم التقصير صلّى اثنتين وثلاثا على رأي ، ولو تعدّدت المشتبهة فكذلك يتعدّد على رأي ، ولو علم واشتبه العدد قضى حتّى يغلب على الظنّ الوفاء ، ولو جهلهما قضى أيّاما حتّى يغلب الوفاء.
ويقتل المستحلّ لتركها عن فطرة ، ويستتاب غيره ، ومع عدم الاستحلال يعزّر ثلاثا ويقتل في الرابعة.
__________________
(١) قاله الشيخ في النهاية : ٩٢ ـ ٩٣.
(٢) قاله السيّد المرتضى في الناصريات : ٢١٣.