الصفحه ٣٧٣ :
جناية الأوّل ، لأنّ الأوّل جنى على غير مجنيّ عليه فعليه أرشه ، ثمّ جنى
الثاني ، فدخلت في بدل النفس
الصفحه ٣٤٠ : قتل عبدان
عبدا فللمولى قتلهما وأداء ما فضل عن جناية كلّ واحد منهما إلى مولاه إن ثبت ، ولو
طلب الدية
الصفحه ٣٣٧ : كلّ منهم ما يقتل لو انفرد ، أو ما يكون له شركة في السراية مع قصد الجناية ،
ولا يعتبر التساوي ، فلو جرح
الصفحه ٣٣٨ : جنايتها ، تعطى الولي أجمع ، أو ما فضل عن ردّ العبد إن
زادت قيمته على الجناية ، إن فضل.
وتقتل المرأة
الصفحه ٣٨٧ : ............................................. ٣٣٥
الفصل الثاني : في قصاص الجناية على الأطراف................................ ٣٤٣
الفصل الثالث
الصفحه ٣٤٣ : بالجناية ، ولو اشتبه اقتصر على قصاص الجناية.
ويرث القصاص
وارث المال عدا الزوج والزوجة ، فلهما النصيب من
الصفحه ٣٥٥ : زاد على
الدية كقطع الأطراف حلّ له ثلث ، لكلّ جناية سدس عند الحول ، وإن تعدّد حلّ لكلّ
واحد الثلث
الصفحه ٣٦٠ : ألقى قمامة المنزل المزلقة فيه ، فزلق إنسان ضمن
على رأي. ولا يضمن جناية سقوط الإناء الموضوعة على حائطه
الصفحه ٣٦٤ : العنق
الموجب للاصفرار الدية ، وكذا الجناية المانعة عن الازدراد ، فإن زال فالأرش.
وفي اللحيين
الدية
الصفحه ٣٧١ : وجراحاته بالنسبة من ديته.
ويعتبر قيمة
الأمة المسقطة عند الجناية لا الإلقاء.
ويضمن دية مسلم
لو ألقته
الصفحه ٩٧ : القرض ، أو المهر ، أو الدين الحالّ ، أو ثمن المبيع ، أو أرش الجناية ، أو
شرط الإقراض له أو منه لزم ، ولو
الصفحه ١٠٤ : كأجرة العمل ، وفدية جناية العبد ، أو النقيصة كحطّ بعض الثمن بعد العقد ،
ولو رجع بأرش عيبه أسقط قدر
الصفحه ١١٤ : المشتري ثمّ فسخ المرتهن فالوجه عدم الرجوع بالنماء ، ورهن الدين مختصّ
به ، وجناية المرهون مقدّمة ولو كانت
الصفحه ١١٥ :
جنى على مولاه اقتصّ منه ، ولا يبطل رهنه إن كانت دون النفس ، وفي الخطإ
يبقى رهنا ، ولو كانت الجناية
الصفحه ١٣٢ : ـ إذا زال قبل
الردّ ـ في المبيع ، وكذا لو غرقت بغير جناية أحد بحيث لا يمكن زرعها.
وهما لا زمان
لا