وضمّ إحداهما إلى الأخرى ، وبسطه على عشرة ، فعلى الأوّل عشرة من تسعة عشر من عشرة ، وعلى الثاني تسعة. فإن جنى الأوّل خمسة ، والثاني واحدا ، فعلى الأوّل ستّة وثلثان ، وعلى الثاني ثلاثة وثلث ، وإليه مال الشيخ ، ويضعّف بإلزام الثاني بزيادة على جنايته.
ويحتمل بسط العشرة على تسعة ونصف ، لأنّ الأوّل أتلف نصف نفس قيمتها عشرة ، والثاني أتلف نصف نفس قيمتها تسعة. فعلى الأوّل خمسة من تسعة ونصف من عشرة ، وعلى الثاني أربعة ونصف ، ويضعّف بإلزام كلّ واحد أكثر من قيمة نصف المقتول يوم جني عليه ، فإن أتلف كلّ واحد من الثلاثة درهمين ، فعلى الأوّل على كلّ واحد ثلاثة وثلث.
وعلى الثاني يكون على الأوّل أربعة وثلثان ، وعلى كلّ واحد من الأخيرين درهمان وثلثان.
وعلى الثالث على الأوّل أربعة وثلثان ، وعلى الثاني أربعة ، وعلى الثالث ثلاثة وثلث ، ويرجع الأوّل بالثلثين على الثاني ، وبهما على الثالث ، ويرجع الثاني على الثالث بثلثين.
وعلى الرابع على الأوّل أربعة وثلثان ، وعلى الثاني أربعة ، وعلى الثالث ثلاثة.
وثلث الجميع اثنا عشر ، على الأوّل أربعة وثلثان من اثني عشر من عشرة ، وعلى الثاني أربعة ، وعلى الثالث ثلاثة وثلث.
وعلى الخامس على الأوّل ثلاثة وثلث ، وعلى الثاني درهمان وثلثان ، وعلى الثالث درهمان وصاع (١) درهمان.
وعلى السادس على الأوّل عشرة ، وعلى الثاني ثلاثة ، وعلى الثالث ستّة ، تقسّم العشرة على المجموع ، فعلى الأوّل عشرة من أربعة وعشرين من عشرة ، وهي أربعة وسدس ، وعلى الثاني ثلاثة من ثلاثة وثلث ، وعلى الثالث ستّة ، وهي درهمان ونصف.
وعلى السابع يكون الأوّل قد أتلف ثلث نفس قيمتها عشرة ، فعليه ثلاثة وثلث ، والثاني أتلف ثلثها وقيمتها ثمانية ، فعليه درهمان وثلثان ، والثالث أتلف ثلثها وقيمتها ستّة ، فعليه درهمان ، فالمجموع ثمانية تقسّم عليها العشرة حصّة كلّ واحد منهم ما يقابل ما أتلفه.
ولو كان إحدى الجنايات من المالك سقط ما قابل جنايته.
__________________
(١) كذا في النسخة « م ».