ولو ادّعى نقصان إحداهما قيس إلى الأخرى كالسمع ، وفيهما يقاس إلى أقرانه ، فيأخذ التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان ، ولا يقاس في الغيم ، ولا الأرض المختلفة. ولو ادّعى قالع العين عدم الضوء أحلف.
وفي الشمّ الدية ، ولو ادّعاه اعتبر بالطيب وضدّه ، واستظهر بالقسامة ، وروي الاعتبار بدمع عينه وتنحية أنفه عقيب تقريب الحراق (١). ولو عاد لم يستعد. ولو ذهب بقطع الأنف فديتان ، ولو ادّعى النقص أحلف وأخذ ما يراه الحاكم ، وفي الذوق الدية ، ويحلف مدّعيه ، ويقضي الحاكم في النقصان بما يراه.
ولو أصيب فتعذّر بالإنزال حالة الجماع فالدية.
وفي الصوت الدية.
وفي السلس الدية إن دام إلى الليل ، والثلثان إلى الزوال ، والثلث إلى ارتفاع النهار على قول (٢).
ولو ضربه فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه فستّ ديات.
ونقل ظريف نصف الدية في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يقدر أن يلتفت إلّا ما انحرف الرجل (٣).
وفي فرج لا يبرأ ثلث دية العظم الذي هي فيه.
__________________
(١) رواه الكليني في الكافي ٧ : ٣٢٣ / ٧.
(٢) قاله المحقّق في الشرائع ٤ : ٢٥٧.
(٣) رواه الصدوق في الفقيه ٤ : ٥٧ / ١٩٤ ، عن كتاب ظريف الذي عرض على الإمام الصادق عليهالسلام ، فقال : نعم هو حقّ ، وقد كان أمير المؤمنين عليهالسلام يأمر عمّاله بذلك.