وفي الخصيتين الدية ، وفي كلّ واحدة النصف ، وروي في اليسرى الثلثان (١) وفي ادراهما (٢) أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمانمائة.
وفي الشفرين الدية ، وفي كلّ واحد النصف ، وتستوي السليمة والرتقاء ، وفي الركب حكومة ، وفي الإفضاء الدية في ماله ، إلّا أن يكون زوجا بعد البلوغ ، وقبله يضمن الزوج مع الدية المهر ، وينفق حتّى يموت أحدهما ، وغير الزوج المكره عليه المهر والدية ، وغيره الدية خاصّة. وفي المكرهة البكر زيادة أرش البكارة على إشكال ، والأولى تصوّر الخطإ فيه ، كالواجد امرأة على فراشه إذا أفضاها ظنّا أنّها زوجته.
وفي الأليين الدية ، وفي كلّ واحدة النصف.
وكذا الرجلان ، وحدّهما مفصل الساق ، وفي الزائدة حكومة ، فإن كانت أحدهما أطول يمشي عليها فالدية فيها ، فإن تعذّر بعد القطع استقرّت ، وإن قدر على المشي فالحكومة ، فالدية في القصيرة ، فإن شلّت الطويلة فثلثا الدية. فإن قطعت بعده ، فإن تعذّر المشي فالثلث ، وإن أمكن أخذ الحكومة فيها.
وفي الساقين الدية ، وكذا الفخذين ، وفي كلّ واحد منهما النصف.
وفي كسر الضلع المخالط للقلب خمسة وعشرون دينارا ، وممّا يلي العضدين عشرة.
وفي كسر البعصوص أو العجان إذا لم يملك بوله أو غائطه الدية.
وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضّه ثلث دية كسر العضو ، فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية الرضّ ، وفي فكّه بحيث يتعطّل ثلثا ديته ، فإن صلح فأربعة أخماس دية فكّه.
وفي الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا على قول (٣).
ومن داس بطن غيره حتّى أحدث اقتصّ بمثله أو يفتدي بثلث الدية.
__________________
(١) رواه الشيخ في التهذيب ١٠ : ٢٥٠ / ٩٨٩ ، انظر الوسائل ٢٩ : ٢٨٣ باب ١ من أبواب ديات الأعضاء ، ح ١. و ٣١١ باب ١٨ ، ح ٢.
(٢) أي : انتفاخهما.
(٣) في الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٣٢١ باب ٦٩.