في مالهما ، وبدون التفريط لا ضمان. ولو وقعت سفينة على واقفة فلا ضمان على الواقفة ، ولا على الأخرى إلّا أن يفرّط الواقع.
ويضمن الملّاح ـ لو أصلحها سائرة ، أو أبدل لوحا فغرقت بفعله ـ المال والنفس في ماله.
وصاحب الحائط إذا بناه في غير ملكه ، أو في ملكه مائلا إلى غير ملكه ، أو مستويا فمال إلى الطريق أو إلى غير ملكه وتمكّن من الإزالة. ولا ضمان إذا بناه في ملكه أو مباح فتلف بالوقوع ، أو وقع في الطريق فمات إنسان بغباره ، أو لم يتمكّن من إزالة المائل.
ويجوز نصب الميزاب إلى الطريق ، والرواشن ، ولا ضمان لما يتلف بوقوعها على رأي.
ولو أجّج نارا في ملكه لم يضمن ولو سرت إلى غيره ، إلّا أن يزيد عن قدر الحاجة مع غلبة الظنّ بالتعدّي ، كوقت الأهوية ، ولو عصفت بغتة لم يضمن ، ولو أجّجها في ملك غيره ضمن النفس والمال في ماله ، ولو قصد إتلاف النفس وتعذّر الفرار فالقود.
ولو بالت دابّته في الطريق ، أو رشّه ، أو ألقى قمامة المنزل المزلقة فيه ، فزلق إنسان ضمن على رأي. ولا يضمن جناية سقوط الإناء الموضوعة على حائطه.
ويجب حفظ الدابّة الصائلة ، فيضمن مع الإهمال لا مع عدمه أو الجهل ، ولو جنى على الصائلة للدفع فلا ضمان ، ويضمن لغيره.
ويضمن جناية الهرّ الضارية المملوكة ، ويجوز قتلها.
وصاحب الداخلة على أخرى ضامن مع التفريط في الحفظ لا صاحب الأخرى.
ومالك الكلب ضامن للداخل بإذنه ، وإلّا فلا.
وراكب الدابّة وقائدها ضامنان لما تجنيه بيديها ورأسها ، لا ما تجنيه برجلها وذنبها ، والواقف بها والضارب والسائق ضمناء لما تجنيه بيديها ورجليها. ويتساوى الرديفان ، ولو كان المالك يضمن دون الراكب ، ولو ألقته لم يضمن المالك إلّا بالتفريط. ويضمن المولى لو أركب مملوكه جنايته ، ومنهم اشترط الصغر (١) ، فلو كان بالغا تعلّقت برقبته إن كانت على نفس أو مال ، ولا يضمن المولى ، والأقرب الإتباع في المال لا السعي.
ولو جهل المباشر السبب ضمن المسبب ، كالمغطّي لما حفره في غير ملكه مع دفع غيره
__________________
(١) وهو ابن إدريس في السرائر ٣ : ٣٧٢.