الزوج ، فقتلته هي ، بضمانها دية الصديق وقتلها بالزوج (١).
وروي عن عليّ عليهالسلام في أربعة سكروا ، فجرح اثنان وقتل اثنان ، قضى دية المقتولين على المجروحين بعد رفع جراحتهما منها (٢).
وعن الصادق عليهالسلام ، جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة ، وجراحة الباقين من دية المقتولين (٣).
وروي عن عليّ عليهالسلام ، في ستّة غلمان ، غرق واحد فشهد اثنان على الباقي بالغريق وبالعكس ، قضى ثلاثة أخماس الدية على الاثنين ، والخمسين على الثلاثة (٤).
والواضع حجرا أو سكّينا ، والحافر بئرا في ملك غيره ، أو في طريق مسلوك ، ضامنان ، إلّا إذا وضعها في ملكه ، أو مباح. ولو حفر في ملك غيره فرضي المالك ، أو في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين ، فلا ضمان على رأي.
ولو بنى في الطريق مسجدا ، قيل : لا يضمن إن كان بإذن الإمام (٥).
ولو سلّم ولده لمعلم السباحة ضمن في ماله بالتفريط ، ولو كان بالغا عاقلا فلا ضمان.
ويضمن من يمدّ حبال المنجنيق ما يجنيه الحجر على أحدهم بعد وضع نصيبه ، دون ممسك الخشب ، والمساعد كغيره ، ولو قصدوا أجنبيّا فعمد ، وإلّا فخطأ. وقيل : يضمن الهادمان ثالثهم إذا وقع عليهم (٦) ، والأولى الشركة.
ويضمن الملّاحان المالكان بتصادم السفينتين مفرطين لكلّ على الآخر نصف قيمة ما أتلفه. وكذا الحمّالان لو أتلفا أو أحدهما. وغير المالكين يضمن كلّ منهما نصفهما ، وما فيهما
__________________
(١) رواه الصدوق في الفقيه ٤ : ١٢٢ / ٤٢٦ ، والشيخ في التهذيب ١٠ : ٢٠٩ / ٨٢٤ ، انظر الوسائل ٢٩ : ٢٥٨ باب ٢١ من أبواب موجبات الضمان ، ح ١.
(٢) رواه الكليني في الكافي ٧ : ٢٨٤ / ٥ ، والشيخ في التهذيب ١٠ : ٢٤٠ / ٩٥٦ ، انظر الوسائل : ٢٩ : ٢٣٣ باب ١ من أبواب موجبات الضمان ، ح ١.
(٣) رواه الشيخ في التهذيب ١٠ : ٢٤٠ / ٩٥٥ ، انظر الوسائل : المصدر السابق ، ح ٢.
(٤) رواه الكليني في الكافي ٧ : ٢٨٤ / ٦ ، والشيخ في التهذيب ١٠ : ٢٣٩ / ٩٥٣ ، انظر الوسائل ٢٩ : ٢٣٥ باب ٢ من أبواب موجبات الضمان ، ح ١.
(٥) قاله الشيخ في المبسوط ٧ : ١٨٦.
(٦) قاله الشيخ في النهاية : ٧٦٤.