الجاهل بالبناء. ولو حفرها في ملكه وغطّاها ضمن المدعو للدخول.
ولو اجتمع سببا هلاك على التعاقب فالحوالة على الأوّل ، كالملقى حجرا في غير ملكه مع الحافر إذا عثر ثالث. ويختصّ بالعادي منهما. والحافر مع ناصب السكّين فيها إذا وقع ثالث. ولو هلك كلّ من الواقعين بوقوع الآخر فالضمان على الحافر. ولو وضع في الطريق حجرا فعثر به إنسان ودحرجه ثمّ عثر به آخر فالوجه تعلّق الضمان بالمدحرج. ولو وضع وحده وآخران آخر تحته فعثر بهما آخر فالوجه التشريك أثلاثا. ولو أمره بإلقاء المتاع في البحر لتسلم السفينة فلا ضمان ، ولو قال : وعليّ ضمانه ضمن دفعا للخوف ، ولو فقد الخوف ففي الضمان مع التضمين نظر. وكذا مزّق ثوبك وعليّ ضمانه ، أو اجرح نفسك. ولو قال : ألقه مع الخوف وعليّ ضمانه مع الركبان وامتنعوا صدّق في إرادة التساوي وألزم بحصّته ، والركبان إن قنعوا ألزمهم ، ولو ادّعى الإذن عليهم فأنكروا بعد الإلقاء حلفوا وضمن الجميع.
ولو وقع الأوّل في الزبية ، فتعلّق بثان ، والثاني بثالث ، والثالث برابع ، فالأوّل فريسة الأسد ويغرم أهله ثلث الدية للثاني ، وأهل الثاني ثلثيها للثالث ، وأهل الثالث الدية لأهل الرابع ، ويمكن إلزام الأوّل بالدية للثاني ، والثاني للثالث ، والثالث للرابع.
وإن قيل : بالتشريك بين مباشر الإمساك والمشارك بالجذب فعلى الأوّل ديتان إلّا سدسا ، وعلى الثاني خمسة أسداس ، وعلى الثالث ثلث.
ولو وقع في بئر فجذب آخر فالجاذب هدر ، ويضمن الآخر في ماله ، ولو جذب الآخر ثالثا فماتوا بوقوع كلّ على صاحبه فعلى الثاني النصف للأوّل ، وعلى الأوّل النصف للثاني ، وللثالث الدية على الثاني إن رجحت المباشرة ، وإلّا فعلى الأوّلين بالسوية ، فلو جذب رابعا فللأوّل الثلثان على الثاني والثالث ، وللثاني الثلثان على الأوّل والثالث ، وللثالث الثلثان على الأوّلين ، وللرابع الدية على الثالث مع ترجيح المباشرة ، وإلّا فعلى الثلاثة.