مات الموسر بعد الحلول أخذ ما لزمه من التركة ، ولو كانت غائبة كوتب إلى الوالي ليوزّع ، ولو فقدت أو عجزت أخذت من الجاني ، فإن عجز فمن الإمام.
ولا يعقل إلّا من عرف كيفيّة انتسابه ، ولا يكفي كونه من القبيلة.
ولو أقرّ بنسب مجهول ألحق به ، فإن أقام آخر بيّنة ألحق به ، فإن ادّعى ثالث ولادته على فراشه قضي له وأبطل الأوّلان.
ويدفع الأب القاتل الولد عمدا الدية منه إلى الوارث ، فإن فقد فالإمام. وفي الخطإ الدية على العاقلة ، ولا يرث الأب الدية على رأي ، ولو لم يرثه إلّا العاقلة فلا دية. وكذا لو قتل أباه خطأ.
ولا يضمن العاقلة بهيمة ، ولا إتلاف مال.
ولو رمى الذمّي طائرا فأسلم ، فقتل مسلما لم يعقل عنه عصبته من الذمّة ، ولا المسلمين على رأي ، بل في ماله.
وكذا المسلم لو رماه فارتدّ ، فأصاب مسلما.
ويغلّظ على القاتل في أشهر الحرم بثلث الدية من أيّ الأجناس كان ، وألحق حرم مكّة ، ولا تغليظ في الطرف. ولو رمى في الحلّ إلى الحرم فأصاب فيه غلّظ ، وفي العكس إشكال.
ويضيّق على الملتجئ إلى الحرم في المطعم والمشرب ليخرج ، ولو جنى فيه اقتص منه ، وألحق به المشاهد.
ودية المرأة النصف مما عدّ ، ودية الخنثى المشكل نصفهما.
وولد الزنى المسلم كالمسلم على رأي.
ودية الذمّيّ ثمانمائة درهم من أي الثلاثة كان ، والمرأة على النصف ، وروي كالمسلم (١) ، وروي أربعة آلاف درهم (٢) ، ونزّلا على المعتاد (٣).
__________________
(١) رواه الشيخ في التهذيب ١٠ : ١٨٧ / ٧٣٥ والإستبصار ٤ : ٢٦٩ / ١٠١٧. انظر الوسائل ٢٩ : ٢٢١ باب ١٤ من أبواب ديات النفس ، ح ٢.
(٢) رواه الشيخ أيضا في التهذيب ١٠ : ١٨٧ / ٧٣٧ والإستبصار ٤ : ٢٦٩ / ١٠١٩. انظر الوسائل ٢٩ : ٢٢٢ باب ١٤ من أبواب ديات النفس ، ح ٤.
(٣) قال الشيخ رحمهالله في ذيل هذين الخبرين : قال محمّد بن الحسن : الوجه في هذه الأخبار ان تحملها على من يتعوّد قتل أهل الذمّة ، فإن من كان كذلك فللإمام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة ، وتارة أربعة آلاف درهم بحسب ما يراه أصلح في الحال وأردع لكي ينكل عن قتلهم غيره. فأما من قدر ذلك منه فلا يلزمه أكثر من الثمانمائة حسب ما قدّمناه أوّلا.