ووجدانه عند المتشحّط بدمه متسلّحا بالمتلطّخ. أو في دار قوم ، أو محلّة منفردة لا يدخلها غيرهم ، أو في صفّ مقابل بعد المراماة.
لا بشهادة الصبيّ والفاسق والكافر المأمون عند نحلته ، وقول المقتول : قاتلي فلان ، وشهادة العدل بالقتل من غير تعيين الصفة.
ولو وجده في قرية مستطرقة أو خلّة محلّة منفردة كذلك فلوث مع العداوة ، وإلّا فلا. والأقرب من القريتين يختصّ باللوث ، ويتساويان معه.
ودية المقتول في زحام على قنطرة أو بئر أو جسر أو جامع عظيم أو شارع أو فلاة على بيت المال.
ولا لوث مع احتمال الشركة ، كالأسد الموجود مع المتلطّخ. ولو قال الشاهد : قتله أحدهما فلوث. ولو قال : قتل أحدهما فلا.
ولا يشترط فيه وجود أثر القتل ، ولا في القسامة حضور الجاني. ويثبت اللوث على عبد المورث لفائدة التسلّط ، وافتكاك الرهن. ولو ادّعى القتل على واحد من أهل الدار ثبتت القسامة ، فإن أنكر الكون أحلف ولا لوث ، للتعلّق بالكون فيها الثابت بالبيّنة والإقرار خاصّة.
والقسامة في العمد خمسون يمينا ، فإن كان للوليّ قوم أحلف كلّ واحد يمينا إن بلغوا ، وإلّا كرّرت عليهم حتّى يكمل ، وكذا لو فقدوا ، ولو ادّعى جماعة قسّمت بالحصص. ولو تعدّد المدّعى عليه فالأولى إحلاف كلّ واحد خمسين ، وقيل : تقسّم الخمسين على عدد الرءوس بالسوية بين الذكر والأنثى (١). ولو اتّحد فأحضر خمسين يقسمون ببراءته حلف كلّ واحد يمينا ، وإن نقصت كرّرت عليهم حتّى يحلفوا. ولو لم يكن للوليّ قسامة ولا حلف ، فله إحلاف المنكر خمسين إن لم يكن له قسامة ، وإلّا كان كأحدهم ، ولو امتنع ولم يكن له من يقسم ألزم ، وقيل : بعد ردّ اليمين (٢).
وفي الخطإ وشبيه العمد خمسون على رأي ، وفي الأعضاء المساوية خمسون ، وإلّا فبالنسبة على رأي.
ولا قسامة إلّا مع العلم ، لا الظنّ بما يقسم عليه ، والأولى عدم قبول قسامة الكافر على
__________________
(١) قاله الشيخ في الخلاف ٥ : ٣١٤ المسألة ١٣.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٧ : ٢١٠.