بيمين موجب الدية كالخطإ والهاشمة ، وفيه نظر ، ومعه لا يقتصّ في الموضحة.
ولو أنكر لم يلتفت بشرط الخلوص عن الاحتمال. ولو صدّق وادّعى الموت بغير الجناية
أحلف.
ولو
قال : ضربه فأوضحه أو فأجرى دمه قبلت. ولو قال : اختصما ثمّ
افترقا وهو مجروح ، أو ضربه فوجدناه مجروحا ، أو فجرى دمه ، لم يقبل. ولو قال :
أسال دمه فمات قبلت في الدامية. ولو قال : أوضحه أو قطع يده فوجدنا موضحين أو
قطعين فالدية. ولا يكفي أوضحه حتّى يعيّن.
ولو تغاير
الشاهدان في الزمان أو الآلة أو في المكان أو في الفعل والإقرار لم يثبت ، وكان
لوثا في الآخر ، وفي الأوّل إشكال ، فإن كان خطأ حلف يمينا واحدة ، فإن حلف مع
الفعل فالدية على العاقلة ، وإن حلف مع الإقرار فعليه في ماله مخفّفة.
ولو شهد أحدهما
بالإقرار مطلقا وعيّن الآخر العمد ثبت الإطلاق ، وألزم الجاني بالبيان ، فلا يقبل
لو أنكر ، وإن قال : عمدا قبل. وإن قال : خطأ وصدّق قبل ، وإلّا أحلف. أما لو شهدا
بالفعلين وادّعى الوليّ العمد وأنكر الجاني كان الواحد لوثا ، وأحلف الولي القسامة
إن شاء.
ولو شهد
المشهود عليهما على الشاهدين بقتله غير متبرّعين وصدّقهما الوليّ أو صدّق الجميع
سقط الجميع. وإن صدّق الأوّلين ثبت على الآخرين.
ولو شهدا
لمورّثيهما بالجرح بعد الاندمال قبلت ، لا قبله على إشكال ، ولو اندمل فأعادها
قبلت. ولو شهدا للمريض المورث قبلت ، والفرق استحقاق الدية ابتداء والتركة
انتقالا.
ولو جرحت
العاقلة مشهود القتل غير الخطإ أو لم يصل إليهما العقل قبلت ، وإلّا فلا. ولو
تعارضت البيّنتان على القاتل سقط عنهما إلى الدية عليهما ، ويحتمل التخيّر ،
كالإقرار منهما بالانفراد ، وفي الخطإ على عاقلتهما. ولو برّأ المقرّ بالانفراد
عمدا المشهود عليه به فللوليّ قتل المشهود ، ويرد المقرّ عليه نصف الدية ، وقتل
المقرّ ولا يردّ ، وقتلهما بعد ردّ النصف خاصّة على المشهود لا غير ، وأخذ الدية
منهما ، وفي التشريك نظر.
ولا
قسامة بدون التهمة ، فللوليّ يمين واحدة ، فإن نكل أحلف
المدّعي واحدة على رأي.
واللوث أمارة
يغلب معها الظنّ بالصدق ، كالشاهد العدل ، وجماعة الفسّاق ، أو النساء المأمون
عليهم التواطؤ ، والغالب على الظنّ ارتفاعه ، وجماعة الصبيان والكفّار بشرط بلوغ
التواتر.