ولو ساوى قاطع الكفّ المقطوع في زيادة إصبع فالقصاص. وإن اختصّت بالجاني خارجة عن الكفّ فكذا. وفي سمت الأصابع منفصلة يثبت القصاص في الخمس ، وفي الكفّ الحكومة. ولو اتّصلت ببعضها ثبت في أربع ، والحكومة في الأخرى والكفّ. ولو اختصّت بالآخر فالقصاص وديتها ، وهو ثلث الأصليّة.
ولو كانت خامسة المجنيّ زائدة اقتصّ في أربع ، وله أرش الخامسة. ولو انعكس فالقصاص مع اتّحاد المحلّ. ولو تساوى الجاني في تعدّد طرفي الأنملة اقتصّ. فإن اختصّ فللمجنيّ الدية ولو اختصّ المجنيّ اقتصّ وأخذ الأرش الزائد.
ولو قطع عليا أنملة ووسطى آخر اقتصّ للأوّل إن سبق وللآخر الوسطى ، ويؤخّر الثاني إن سبق ، فإن اقتصّ الأوّل اقتصّ ، وإن عفا اقتصّ بعد ردّ العليا ، ولو بادر استوفى وعليه دية العليا ، ولصاحب العليا على الجاني دية أنملته.
ولو قطع العليا من واحد ، وهي الوسطى من آخر ، واجتمعا اقتصّ لصاحب العليا ، وللآخر في الأخرى ، وأخذ دية العليا. ولو عفا الأوّل أو أخذ ديته اقتصّ الثاني منهما ، وكذا لو جاء صاحب العليا أوّلا ، ولو سبق صاحبها آخر. ولو تقدّم قطعهما قدّم صاحبهما وأخذ صاحب العليا الدية ، ولو عفا اقتصّ الآخر ، ولو سبق صاحب العليا آخر. ولو بادر أساء واستوفى ، ولصاحبهما الأخرى والدية.
ولو أخرج قاطع اليمنى يسارا فلم يعلم المقتصّ ، قيل : سقط القود (١) ، ويمكن الثبوت ، وتؤخّر حتّى تندمل. ولا دية إن سمع أمر إخراج اليمنى وعلم عدم الإجزاء وأخرجها قصدا. ولو قطعها مع العلم وفوات أحدها قيل : سقط القود إلى الدية (٢) ، ومع الجهل الدية. ولو سرت ضمن النفس وسقط عنه النصف باليمين. وضمان السراية تابع لضمان دية اليسار. ولو قال : بذلها مع العلم لا بدلا فأنكر فالقول قول الباذل. ولو اتّفقا على بذلها لم يقع ، وعلى القاطع الدية ، وله القصاص في اليمنى على إشكال.
وليس للمجنون ولاية الاستيفاء ، فلو بذل له فهدر. ولو وثب المجنون فاستوفى قيل :
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٧ : ١٠١.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٧ : ١٠٢.