البيان بالقصاص لم يجب إليه ، وبالدية يعطى دية الأقلّ ، ويكمل لو ظهر الخلاف ، ويعطى حكومة الباقي. ولو طلب بدية أحدهما مع بقاء القصاص في الآخر لم يلتفت إليه ، وبالحكومة مع بقائه يعطى أقلّ الحكومتين.
ويقطع المجذوم بالصحيح إذا لم يسقط منه شيء ، والشامّ والأقنى والدقيق والكبير بالمخالف ، والسامعة بالصمّاء. وينسب المقطوع من الأنف والأذن إلى الأصل ، ويؤخذ من الجاني بحسابه.
وتؤخذ الأذن الصحيحة بالمثقوبة ، قيل : لا بالمخرومة (١) ، بل الدية ناقصة ، أو يقتصّ إلى حد الخرم ، ويأخذ حكومة في الباقي.
ولو قطع ذو أظفار ما لا ظفر فيه فالدية كاملة لا القصاص.
وفي السنّ القصاص بشرط اتّحاد المحلّ ، ولو قلعت من مثغر فعادت ناقصة أو متغيّرة أو كهيئتها فالحكومة ، ومن غيره إن عادت في سنة فالحكومة ، وإلّا فالقصاص ، وقيل : في سنّ الصبيّ مطلقا بعير (٢). ولو مات قبل اليأس من عودها فللوارث الأرش ، ولو عادت سنّ الجاني فليس للبالغ المجنيّ عليه إزالتها.
ولا يقلع سنّ بضرس ، ولا بالعكس ، ولا أصليّة بزائدة ، ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحلّ. وكذا الأصابع.
وكلّ عضو يقاد موجودا فالدية مع عدمه ، كما يقطع إصبعين ذو واحدة ، أو كفّا تامّا ناقص الأصابع ، وقيل : يطالب الكامل بدية الإصبع الناقصة بعد القطع (٣) ، ولو اندملت سراية قطع الإصبع إلى الكفّ ثبت القصاص فيهما ، والأولى أنّه ليس له القصاص في الإصبع ، وأخذ دية الباقي.
ولو قطع يده من الكوع فالقصاص ، فإن قطع معها بعض الذراع اقتصّ في اليد والحكومة في الزائد. ولو قطع من المرفق اقتصّ منه ولا يقتصّ في اليد ، ويأخذ أرش الزائد.
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٧ : ٩٦.
(٢) قاله أبو الصلاح الحلبي في الكافي : ٣٩٨ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤٤٨.
(٣) قاله الشيخ في الخلاف ٥ : ١٩٣ المسألة ٦٠.