وقع موقعه (١) ، وقيل : الدية على العاقلة والقصاص باق (٢).
ولو أبرأ الحرّ العبد الجاني بما يتعلّق برقبته لم يصحّ على إشكال. وإن أبرأ السيّد أو قال : عفوت عن أرشها صحّ.
ولو قطع يد رجل بعد قطع إصبع آخر اقتصّ للأوّل ثمّ للثاني ، ويرجع بدية إصبع. ولو عكس اقتصّ في اليد وألزم دية الإصبع.
ولو عفا مقطوع الإصبع قبل الاندمال فاندمل فلا قصاص ولا دية ، وكذا لو عفا عن الجناية. ولو عفا عنها فسرى إلى الكفّ سقط القصاص في الإصبع ، وله دية الكفّ. ولو سرت إلى النفس اقتصّ الوليّ بعد ردّ المعفوّ عنه. ويصحّ عمّا ثبت وقت الإبراء. ولو عفا عنها وعن السراية قيل : صحّ كالوصيّة (٣).
ولو أوضحه فله القصاص فيها لا في الشعر النابت عليها ، ولا دية فيه ، والمجاور إن نبت فلا شيء ، وإلّا ففيه الأرش. فإن ذهب من الجاني فلا ضمان.
ولو قطع يديه ورجليه خطأ وادّعى الموت بالسراية مع قصر الزمان أحلف ، فإن ادّعى الوليّ شرب السمّ فالأولى أنّه كذلك. وإن أمكن الاندمال أحلف الوليّ. ولو اختلفا في المدّة أحلف الجاني.
ولو قطع يده وادّعى الاندمال أحلف إن مضت مدّة يمكن فيها. ولو اختلفا في المدّة أحلف الوليّ على إشكال.
ولو ادّعى الجاني شرب السمّ أو موت الملفوف في الكساء المقدود أحلف الجاني.
ولو ادّعى شلل العضو المقطوع الظاهر فعلى المجنيّ البيّنة ، وفي الباطن على الجاني. ولو سلّم في الظاهر تقدّم السلامة فعليه البيّنة ، ولو منعه تخيّر المجنيّ بين إقامة البيّنة عليه والحلف على الاستمرار أو على السلامة حتّى القطع.
__________________
(١) حكاه الشيخ في المبسوط ٧ : ١٠٥ والظاهر أنّه قول جمهور العامّة.
(٢) قوّاه الشيخ في المبسوط ٧ : ١٠٥.
(٣) قاله الشيخ في الخلاف ٥ : ٢٠٨ المسألة ٨٦.