ويستحبّ الصبر في القصاص إلى الاندمال على رأي.
ولو قطع ما يزيد على الدية خطأ اقتصر على الدية حتّى يندمل ، فيستوفي أوّلا ، فيقتصر على رأي.
ويؤخّر القصاص في الأعضاء إلى اعتدال النهار ، ولا يقتصّ إلّا بالحديد ، بأن يقاس بخيط ويعلّم طرفاه في موضع الاقتصاص ، ثمّ يقطع ما بينهما.
ويجوز التفريق ، والأولى قلع عين القالع بحديدة معوجّة. ولا ينتقل إلى عضو لو استوعب القصاص ، وفي الزائد بنسبة المتخلّف إلى أصل الجرح ، ولو استوعبت الجناية العضو للصغر اقتصّ بمقداره لا مستوعبا.
ولو ألصق المقتصّ منه الأذن ، قيل : للجاني الإزالة (١) ، ويقتضي المذهب بطلان الصلاة فيها ، وكذا لو قطع بعضها ، ولو قطعها فتعلّقت بجلدة ثبت القصاص.
ويقتصّ في العين ولو عمي الأعور الجاني ، ولا ردّ ، وبالعكس قيل : يقتصّ في واحدة ويستردّ النصف (٢).
وفي الضوء يوضع قطن مبلول على الأجفان ، ويقابل المرآة المحميّة تجاه الشمس حتّى يذوب. ولو لطمه فذهب وابيضّت العينان وشخصتا وأمكن القصاص في الجميع فعل ، وإلّا اقتصّ في الضوء ولا شيء في الآخر.
وفي الأنف وأحد المنخرين والحاجبين وشعر الرأس واللحية ولو نبت فلا قصاص.
وفي الذكر ، ويستوي : الشابّ والشيخ والطفل والبالغ والفحل والمسلول والأغلف والمختون.
ولا يقاد صحيح بعنّين ، بل فيه ثلث الدية.
وفي الخصيتين أو أحدهما إلّا أن يخاف ذهاب منفعة الأخرى فالدية.
وفي الشفرين ، وعلى الرجل ديتها.
ولو قطع ذكر خنثى وأنثييه وشفريه اقتصّ من المساوي فيما ساواه ، وأخذ الحكومة في الباقي ، والدية من المخالف من عضو من التحق به ، والحكومة في الآخر ، ولو طالب قبل
__________________
(١) قاله المحقّق في الشرائع ٤ : ٢٢١.
(٢) قاله الشيخ في النهاية : ٧٦٥ و ٧٦٦.