القاتل ، ولو جهل المباشر ضمن الحاكم مع علمه.
ولو قطع يد غير مقتوله استوفيا وإن تقدّم القتل ، فلو مات المقطوع حينئذ بالسراية قيل : يستوفى من تركة الجاني نصف الدية (١). ولو قطع يديه فاقتصّ ثمّ سرى الأوّل جاز للوليّ القصاص في النفس. ولو كان القاطع ذمّيّا لمسلم فللوليّ قتله ، ولو طلب الدية فله دية المسلم لا دية يد الذمّي. ولو كان امرأة فللوليّ القصاص أو ثلاثة أرباع الدية.
ولو قطع يده ورجله ثمّ سرى بعد القصاص فللوليّ القصاص في النفس ، لا الدية على إشكال في الجميع.
ولو هلك قاتل العمد فلا قصاص ، وفي الدية إشكال.
ولو اقتصّ من قاطع اليد ثمّ مات المجنيّ عليه بالسراية ثمّ الجاني بها وقع القصاص موقعه في النفس والطرف. ولو تقدّمت سراية الجاني فنفسه هدر ولا قصاص.
ولو عفا مقطوع اليد فقتله القاطع فللوليّ القصاص بعد ردّ دية اليد. وكذا لو قتل مقطوع اليد في قصاص ، أو أخذ ديتها. ولو قطعت بغير جناية ولا أخذ دية فلا ردّ. وكذا في الكف الكامل ومقطوع الأصابع. ولو ضربه الوليّ للقصاص بالممنوع ، وتركه ظانّا للموت وكذب ، فلا يقتصّ إلّا بالقصاص منه. وبالسائغ له القصاص ، ولا يقتصّ منه.
فحكم القصاص في الطرف حكم النفس في الموجب وغيره.
ويشترط التساوي في السلامة ، فلا تقطع الصحيحة بالشلّاء ولو بذل الجاني ، وبالعكس إذا حكم العارفون بأنّها لا تنحسم فالدية ، وإلّا اقتصّ.
وتقطع اليمنى بها ، فإن فقدت فاليسرى ، فإن فقدت فالرجل.
ولو قطع أيدي جماعة مرتّبا قطعت يداه ورجلاه الأوّل فالأوّل ، وللباقي الدية.
ويعتبر في الشجاج تساوي المساحة في البعدين ، والاسم عمقا.
ولا يثبت القصاص فيما فيه تعزير كالجائفة والمأمومة والهاشمة والمثقلة وكسر الأعضاء. ويثبت في الحارصة والباضعة والسمحاق والموضحة وكلّ ما لا تقدير فيه ، والسلامة غالبة.
__________________
(١) قاله المحقّق في الشرائع ٤ : ٢١٧.