وبالخطإ ديته ، والقول قوله فيه مع اليمين.
ويقتصّ في الطرف لكلّ من يقتصّ منه في النفس ، وما لا فلا. ولو حضر بعض الأولياء ، قيل : يضمن ويستوفي ، وكذا في الصغير (١). ولو كان الوليّ صغيرا قيل : لا يطالب الأب والجدّ بالقصاص فيهما ، ويحبس القاتل حتّى يبلغ ، أو يفيق المجنون (٢).
ويشترك الأولياء فيه ، فلو طلب البعض الدية لم يسقط القود للباقين إلّا على رواية بعد ردّ النصيب (٣) ، ولو عفا فكذلك ، والردّ هنا على الجاني. ولو أقرّ أحد الوليّين بعفو الآخر على مال لم يقبل ، ولهما القود ، وللمنفرد القتل بعد ردّ النصيب على الجاني إن كذّبه ، وفيه نظر ، وإلّا عليه.
ويقتل الأجنبي ، أو الذمّي ، أو المتعمّد لو شاركوا الأب ، أو المسلم ، أو المخطئ ، ويردّون عليهم النصف. وفي الخطإ العاقلة. وفي شركة السبع يردّ الوليّ.
وللمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص. ولو عفا على مال ورضي قسّم على الغرماء ، ولو قتل قسّمت ديته في الدين والوصايا. وفي استيفاء ورثته القصاص من دون ضمان الدية خلاف.
ولو قتل جماعة مرتّبا اشترك الأولياء في القود ، ولا يتعلّق حقّ واحد بالآخر ، فإن استوفى الأوّل سقط الباقون ولا بدل ، ولو بدر أحدهم أساء وسقط حقّ غيره.
ولو اقتصّ الوكيل بعد العلم بالعزل فعليه القصاص ، ولو عفا قبله فعليه الدية ، ويرجع على الموكّل.
وتؤخّر الحامل حتّى تضع ، والوجه حتّى ترضع إن لم يكن غير لبنها ، وإلّا فلا. وإن تجدّد ، فلو ادّعته فشهدت القوابل ثبت ، وإلّا فلا على رأي. ولو قتلت فبانت حاملا فالدية على
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٧ : ٥٤.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٧ : ٥٥.
(٣) رواها الكليني بإسناده إلى عبد الرحمن ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجلان قتلا رجلا عمدا وله وليّان ، فعفا أحد الوليّين ، قال : فقال : « إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل ، وطرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفا ، وأدّيا الباقي من أموالهما إلى الّذين لم يعفوا ». الكافي ٧ : ٣٥٨ / ٨. انظر الوسائل ٢٩ : ١١٥ باب ٥٤ من أبواب القصاص في النفس ، ح ١.