الصلاة » على رأي ، وإعادة المنفرد ، والتسبيح للمأموم إذا فرغ قبل الإمام ، وتقديم صاحب المسجد والمنزل والإمارة فيها ، وتقديم أهل الفضل في الأوّل ، وإمامة الهاشمي ، ومع التشاحّ الأقرأ فالأفقه على رأي ، فالأقدم هجرة ، فالأسنّ ، فالأصبح ، ويستنيب لو أحدث ، ولو استناب المسبوق أومأ عند فراغهم.
ولا يؤمّ القاعد والأمّيّ والمؤوف (١) اللسان والأغلف من ليس كذلك.
ويكره ائتمام الحاضر والمسافر إلّا مع التساوي ، والمتوضّئ على رأي ، والمهاجرين والسابق والسليم من الجذام والبرص والحدّ والجنون بمن ليس كذلك على رأي ، واستنابة السابق فيستنيب ، والأقرب جواز إمامة المستحاضة ، وذي السلس بالفاقد ، ووقوف المأموم وحده ، والتنفّل مع الإقامة ، وإمامة من يكرهه المأمومون ، والجماعة في الواحدة مرّتين في مسجد على رأي ، ولو علم الكفر أو الفسق أو الحدث فلا إعادة ، وفيها يعدل على رأي.
ولا تجوز إمامة المرأة للرجال ، وتجوز للنساء في الفرائض والنوافل على رأي.
ولا تجوز إمامة الخنثى لمثلها وللرجال.
وما يدركه المأموم أوّل صلاته ويتمّ بعد الفراغ كالمنفرد في القراءة على رأي. ولو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع الأخير كبّر وسجد ، فإذا سلّم استأنف التكبير ، ولو أدركه بعد السجدتين كبّر وجلس وتشهّد ، فإذا سلّم الإمام قام فاستقبل من غير استئناف ، والفرق زيادة الركن.
وتجوز المفارقة ، ويقطع النافلة لو أحرم الإمام ، ويتمّ الفريضة نافلة وإن كان إمام الأصل قطع ، ولو أخبر الإمام بعدم الطهارة أتمّوا على أصحّ الروايتين (٢) ، ولو صلّى بهم إلى غير القبلة ثمّ أعلمهم أعاد الجميع ما لم يخرج الوقت على رأي.
__________________
(١) المؤوف من الآفة وهي العاهة ، وهو الذي أصابته عاهة. الصحاح ٣ : ١٣٣٣ « أوف ».
(٢) وهي المشهورة وعليها عمل الأصحاب ، منها ما رواه الشيخ بسنده إلى محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أمّ قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلّوا؟ فقال : « يعيد هو ولا يعيدون ». التهذيب ٣ : ٣٩ / ١٣٧ انظر الوسائل ٨ : ٣٧٢ باب ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ٣ ، ويقابله حديث شاذّ نادر رواه الشيخ بسنده عن والد العرزمي التهذيب ٣ : ٤٠ / ١٤٠. الوسائل ٨ : ٣٧٣ باب ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ٩.